آخر بالجامع بين الأقل «بشرط لا» عن الزيادة وبشرط الزيادة إذن فهذا الجامع قهري الحصول ، فيكون الأمر الضمني به حينئذ لغوا ، لأنّه تحصيل للحاصل.
نعم لو قيل : بأنّه يكفي في كون التكليف عقلائيا ـ استجابة لفحوى المقيّد اللبّي ـ أن لا يكون متعلّق التكليف حاصلا. فإنّه حينئذ يمكن أن يكون التخيير المذكور معقولا.
٢ ـ الكلمة الثانية ، هي : إنّه إذا فرضنا ملاكا واحدا يترتّب على الأقل «بشرط لا» ، وعلى الأقل مع الزيادة ، فحينئذ هذا الملاك يحتاج إلى جامع واحد يؤثر فيه ، وحينئذ يشكل الأمر ـ بناء على قانون أنّ الواحد لا يصدر إلا من واحد ـ وذلك ، لأنّ هذا الملاك ، إن كان قد أثّر في حصوله ، الأقل «بشرط لا» بما هو «بشرط لا» ، والأقل «بشرط شيء» ، أي : الأكثر بما هو أكثر ، رغم كونهما متباينين ، إذن لزم صدور الواحد من الكثير والمتباينين ، وإن كان قد أثّر في حصوله ، الجامع المحفوظ في ضمن الأقل «بشرط لا» ، والأكثر ، فإنّ الجامع يتحقق بذات الأقل ، فإذن يكون ذات الأقل هو المؤثّر في الملاك. إذن فيعود الإشكال طرا ، لأنّ الجامع يتحقق بالتسبيحة الأولى سواء أتى بثانية وثالثة ، أو لم يأت ، فيكون ضم الزيادة دائما بعد تحقق الجامع ، وتحقّق الملاك.
والخلاصة ، هي : إنّه إذا كان الملاك يحصل بالجامع بين الأقل والأكثر ، والمفروض أنّ الجامع يتحقق بذات الأقل ، فمعنى هذا ، أنّ الملاك يحصل بالأقل ، وحينئذ يرجع إشكال سقوط الواجب بالأقل قبل تحقق الأكثر.
٣ ـ الكلمة الثالثة ، هي : إنّه إذا فرض أنّ ملاكا واحدا يحصل من الأقل «بشرط لا» بما هو أقل «بشرط لا» ومن الأقل «بشرط شيء» بما هو أقل «بشرط شيء» ، فمعنى هذا ، إنّ عدم الزيادة كوجود الزيادة ، يكون دخيلا في حصول الملاك ، ومعنى هذا أنّ الشيء ونقيضه كلاهما دخيلين في