وضروري. إذن فيتعين الاحتمال الأول ، وهو الإطلاق الشمولي.
المثال الثالث : وهو فيما سمّاه بموضوعات الأحكام الوضعية ، من قبيل ، «أحلّ الله البيع». فإنّه أيضا فيه احتمالات ثلاثة :
أ ـ أن يكون قد أحلّ كل بيع.
ب ـ أن يكون قد أحلّ بيعا لا بعينه ، أي : أحد البيوع.
ج ـ أن يكون قد أحلّ فئة أو مجموعة معيّنة من البيوع ، كالبيوع العقدية مثلا.
وهنا كذلك تأتي نفس المعالجات السابقة ، فيقال : إنّ الاحتمال الثالث ينتفي بالقدر المشترك من مقدمات الحكمة بصيغتها المشتركة ، إذ لو كان مراده مجموعة معيّنة من البيوع ، وهو في مقام البيان ، لوجب عليه أن ينصب قرينة على إرادتها بالخصوص ، وحيث لم ينصب ، إذن فهو لم يردها.
وينفى الثاني ، وهو الإطلاق البدلي ، بمقدمة خاصة من مقدمات الحكمة ، وهي إنّه لا معنى ، بل من اللّغو تحليل بيع لا بعينه.
وحينئذ يتعين الاحتمال الأول ، وهو الإطلاق الشمولي وذلك بواسطة القدر المشترك من مقدمات الحكمة بعد ضم هذه المقدمة الخاصة.
هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي «قده» (١) في مقام الجواب عن السؤال المتقدم.
وما ذكر السيد الخوئي «قده» فيه مواضع للنظر نذكر منها نكتتين :
١ ـ النكتة الأولى ، هي : إنه ليس استفادة الشمولية تارة ، والبدلية أخرى ، مستندة إلى لغوية الآخر ، وامتناعه كما تقدم في كلام السيد الخوئي
__________________
(١) محاضرات فياض : ج ٤ ص ١١٣ ـ ١١٤ ـ ١١٥.