لمتعلّق الأمر والنّهي ، وإلّا حصل التضاد ، حتى ولو كانت العناوين متعددة :
ومن هنا قيل : بأنّ الميزان في جواز الاجتماع والامتناع ، إنما هو تشخيص أنّ تعدّد العنوان بعدد المعنون وعدمه بمعنى أنّ التركيب بين معنون المأمور به مع معنون المنهي عنه هل هو اتحادي أو انضمامي؟
فإن كان اتحاديا ، بمعنى أنّ المعنون الموجود في الخارج واحد ، لكنّه بإزائه عنوانين ، فحينئذ امتنع الاجتماع لوحدة الوجود الخارجي.
وإن كان انضماميا ، بمعنى أنّ المعنون الموجود في الخارج متعدّد حيث يكون لكل من العنوانين محكي خارجي مستقل ، إلّا أنّ ما بإزاء أحدهما ينضم إلى ما بإزاء الآخر ، فحينئذ يصح الاجتماع. لتعدّد الوجود الخارجي.
وهذا المقدار من البيان ، يشترك فيه ، المحقق الخراساني «قده» والمحقق النائيني «قده» ، والمحقق الخوئي «قده» ، حيث يتفقون على دعوى أن الأحكام تتعلق بالعناوين ، إلّا أنهم يختلفون في تطبيقها على صغراها.
فالمحقق الخراساني «قده» (١) يقول : إنّه لا يصح الاجتماع ، لأنّ الخارج غير متعدّد ، باعتبار أنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون.
وهذا غير أصل الدعوى ، وإنّما ذكر هذا في ضمن برهانه على الامتناع.
والمحقق النائيني «قده» يقول بالجواز لأنّ تعدّد العنوان عنده يوجب تعدّد المعنون فيما إذا كان بين العنوانين عموم وخصوص من وجه ، كعنواني الصلاة والغصب ، فيكون الخارج متعددا فيصح الاجتماع (٢). وقد استدل على أنّ تعدّد العنوان يوجب تعدد المعنون في صورة ما إذا كان بين العنوانين عموم من وجه ، كالصلاة والغصب بما حاصله :
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المشكيني : ج ١ ص ٢٤٠ ـ ٢٤١.
(٢) أجود التقريرات ـ الخوئي : هامش ص ٣٣٧ ـ ٣٣٨.