إنّ كلا من العنوانين لا بدّ وأن يكون منتزعا من جهة مشتركة محفوظة في موارد الاجتماع والافتراق. فعنوان الغصب لا بدّ وأن يكون منتزعا من جهة محفوظة في موارد الصلاة في الغصب ، وفي موارد اللعب في الغصب ، وعنوان الصلاة لا بدّ وأن يكون منتزعا من جهة محفوظة في موارد الصلاة في الغصب ، وفي موارد الصلاة في المسجد. وبناء على ذلك لا بدّ من الالتزام بوجود جهتين في موارد الاجتماع ، وإلّا استحال انتزاع عنوانين بينهما عموم من وجه ، بل صحّ حينئذ انتزاع عنوان الغصب من الصلاة في المسجد ، وصحّ انتزاع عنوان الصلاة من الغصب ، حتى ولو لم يكن في البين صلاة.
إذن فالجهة الأولى هي : التي ينتزع منها عنوان الغصب في موارد الافتراق عن الصلاة ، وهذه الجهة هي غير الجهة التي ينتزع منها عنوان للصلاة ، لأنّ هذه الجهة الأولى محفوظة في موارد افتراق الغصب عن الصلاة. فلو كانت عينها لانتزع عنوان الصلاة من اللعب في الغصب ، وهذا غير معقول.
والجهة الثانية هي : التي ينتزع منها عنوان الصلاة في موارد الافتراق عن الغصب ، وهي غير الجهة الأولى ، لأنّ هذه الجهة الثانية محفوظة في مورد افتراق الصلاة عن الغصب ، فلو كانت عين الأولى ، يصحّ انتزاع عنوان الغصب عن الصلاة في المسجد ، وهو غير معقول.
وبهذا يتبرهن أنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون في مادة الاجتماع ، ومعه يكون التركيب انضماميا ، لأنّ المعنون متعدد خارجا ، وعليه فيجوز الاجتماع.
وأمّا المحقق الخوئي «قده» (١) ، فوقف موقفا وسطا بين المحقق
__________________
(١) أجود التقريرات ـ الخوئي : ج ١ هامش صفحة ٣٣٧ ـ ٣٣٨.
ـ محاضرات فياض ج ٤ ص ١٦٩ ـ ١٧٠.