الخراساني «قده» والمحقق النائيني «قده» حيث ذكر أنّ العنوانين إن كانا من الماهيّات الحقيقية والمقولات الأوليّة ، فحينئذ تعدّدهما يوجب تعدد المعنون لأنه يستحيل أن يكون للشيء الواحد ماهيّتان حقيقيتان.
وأمّا إذا كان هذان العنوانان من العناوين العرضية الانتزاعيّة التي تكون نسبتها إلى الخارج نسبة العنوان الانتزاعي إلى منشأ انتزاعه ، لا نسبة الماهيّة إلى مصداقها ، فحينئذ لا يكون تعدّد العنوان موجبا لتعدّد المعنون ، حتى ولو كان بين العنوانين عموم من وجه ، فإنّ العنوان إذا كان انتزاعيا ، فلا يلزم أن يكون منشأ انتزاعه جهة واحدة مشتركة ليتمّ ما ذكره المحقق النائيني «قده» ، بل يمكن انتزاعه من ماهيّات مختلفة.
وعليه فلعلّهما في مادة الاجتماع منتزعان من ماهيّة واحدة ، وإن كان في مادة الافتراق كل واحد منهما انتزع من ماهيّة أخرى. وعليه فلا بدّ وأن يلحظ أنّه هل انتزعا من ماهية واحدة أو من ماهيتين؟
فعلى الأول : يكون تعدّد العنوان موجبا لتعدد المعنون ، فيصح الاجتماع.
وعلى الثاني : لا يكون تعدّده موجبا لتعدده ، فلا يصح الاجتماع.
وإن شئت قلت : إنّ المحقق الخوئي «قده» سلك مسلكا وسطا بين ، الآخوند «قده» والميرزا «قده» فرفض الإطلاق في دعوى عدم إيجاب تعدّد العنوان لتعدد المعنون ، وكذلك رفض الإطلاق في دعوى إيجاب تعدّد العنوان لتعدّد المعنون في العامّين من وجه ، وذهب إلى التفصيل بين كون العناوين من المقولات الحقيقية والماهيّات الخارجية ، وبين كونها من العناوين الانتزاعيّة الاعتبارية.
فإن كان العنوانان من الأولى ، فلا بدّ من تعدّد المعنون بتعدد عنوانه ، لأنّه يستحيل كون ماهيتين لموجود واحد في الخارج ، إذ الوجود الواحد ليس له إلّا ماهية واحدة.