١ ـ التقريب الأول وهو : المختص بالشق الأوّل ، وهو ما لو كان نفس الساتر مغصوبا.
وحاصل هذا التقريب ، هو : إنّ الصلاة في الساتر المغصوب من موارد اجتماع الأمر والنّهي في واحد ، باعتبار أنّ التستّر فعل واحد ، وهو مصداق للواجب ، لأنّ التستر واجب في الصلاة ، وهو مصداق للحرام لأنه تصرّف بالمغصوب ، ففعل واحد ، صار مصداقا للأمر والنّهي معا ، وهذا غير جائز.
وهذا التقريب غير تام بقطع النظر عن جواز الاجتماع وعدمه ، والوجه في ذلك هو أنّ هذا المورد ليس من موارد الاجتماع أصلا ، لأنّ التستر بالمغصوب ، وإن كان مصداقا للحرام ، إلّا أنّه ليس مصداقا للواجب ، لأنّ التستر قيد في الصلاة الواجبة وليس جزءا منها ، والأمر بالمقيّد لا ينبسط على ذات القيد ، بل على التقيّد فحسب ، كما حقق ذلك سابقا. وعليه : فلا يكون القيد مصداقا للواجب ، فيكون التستر بالمغصوب خارجا عن مصب الأمر بالصلاة.
ومن هنا ، نحكم بصحة الصلاة في الساتر المغصوب على مقتضى القاعدة ، لو لا قيام إجماع تعبّدي على خلافه ، حتى ولو قلنا ببطلان جميع ملاكات جواز الاجتماع ، وذلك لأنّ المورد ليس من موارد الاجتماع.
هذا مضافا إلى أنّه لو كان التستر جزءا ، لوجب إتيانه مع قصد القربة ، مع أنّه من الوضوح بمكان عدم وجوب قصد القربة فيه ، ناهيك عن قصور الأدلّة عن إثبات جزئية التستر.
٢ ـ التقريب الثاني : الشامل لكلا شقي الفرع الأول ، أعني الصلاة في الساتر المغصوب ، وفي الثوب المغصوب ، وإن لم يكن ساترا.
وحاصل هذا التقريب ، هو : أنّه يلزم منه اجتماع الأمر والنّهي في الفعل الصلاتي الواحد نفسه ، من ركوع وسجود وقيام ، فإنّ الركوع مثلا