فعل صلاتي واحد ، وهو مأمور به باعتباره جزءا من الصلاة الواجبة ، ومنهيّ عنه باعتباره علة للغصب ، بناء على أنّ ما هو جزء من الصلاة إنّما هو نفس الهوي للركوع ، وحينئذ يقال : بأنّ هذا الهويّ علة في تحريك الثوب ، وتحريكه ، حرام لأنّه غصب ، فيكون الهوي حراما لأنّه علة للحرام ، والمفروض أنّه واجب باعتباره جزءا من الصلاة ، فيلزم حينئذ اجتماع الوجوب والحرمة على نفس الهوي ، وهو فعل واحد ، وهذا مستحيل.
وكذلك الحال إذا قلنا : بأنّ ما هو جزء الصلاة ، هو نتيجة الهوي ، وهو نفس الركوع ، ففيه أيضا يلزم الاجتماع في فعل واحد ، حيث يقال : إنّ تقوّس الجسم الذي هو عبارة عن الركوع واجب ، لأنّه جزء من الصلاة ، وهو حرام لأنّه علة في تحريك الثوب المغصوب أو تقوّسه وطيّه ، فيلزم الاجتماع في فعل واحد ، هو مستحيل.
وهذا التقريب لو تمّ ، فإنّه لا يفرّق فيه بين أن يكون المغصوب هو الثوب الساتر ، أو غير الساتر كما هو واضح.
ولكن هذا التقريب غير تام أيضا : سواء قلنا بأنّ الهويّ هو نفسه جزء الصلاة ، أو أنّ نتيجة الهوي الذي هو الركوع ، هو جزء الصلاة ، فعلى كلا الحالين لا يتم هذا التقريب.
وذلك لأنّ نفس الهويّ وبقية أفعال الصلاة ليست علة تامة للغصب ، وتحريك هذا اللباس المغصوب ، حتى مع فرض كون هذا التحريك تصرفا في المغصوب ، لأنّ الهوي ، والركوع ، والقيام ، ليست سببا تاما في تحريك الثوب ، وإنّما هي جزء السبب. وهناك أجزاء أخرى كإبقاء الثوب على البدن وغيره ، تشكل بمجموعها مع القيام والركوع والسجود ، سببا تاما وعلة تامة للحرام ، وما لم يكن علة تامة للحرام لا يكون حراما ، فالركوع والسجود بمفردهما ليسا علة تامة للحرام. إذن فالفرع الأول ليس من موارد اجتماع الأمر والنّهي. وعليه : فيحكم بصحة الصلاة في مثل هذا المورد ، إذا لم يقم إجماع على خلافه ، وإن لم نقل بتمامية كل ملاكات جواز الاجتماع.