٢ ـ الفرع الثاني ، وهو : «الصلاة في المكان المغصوب». والكلام فيه ليس من جهة الروايات ، وإلّا فقد ذكرت رواية واحدة (١) تدل على عدم جواز الصلاة في المكان المغصوب ، وهي مناقشة سندا ودلالة ، وإنّما الكلام في هذا الفرع من جهة مسألة الاجتماع ، وحينئذ يقال ـ كما جرت العادة ، أن تطرح هذه المسألة ـ بأنّه يوجد عندنا عنوانان : أحدهما متعلق للأمر ، وهو الصلاة ، والثاني متعلق للنّهي ، وهو الغصب.
وحينئذ لا بدّ وأن يرى أنّ تعدّد العنوان في المقام ، هل يكفي لرفع غائلة الاجتماع بأحد الملاكات المتقدمة ، أو إنّه لا يكفي؟
والصحيح إنّ هذا الطرح لهذه المسألة غير صحيح ، لأنّ الغصب ليس محرما بعنوانه ، وإنّما المحرّم هو مصاديقه ، «كأكل مال الغير» ، ونحوه ، ممّا ورد في القرآن الكريم النص على تحريمه كقوله تعالى (لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا.)
ومن المعلوم أنّه لا خصوصيّة للدخول كي تحرم مصاديقه لحرمته أيضا ، إذ عنوان الغصب ليس بنفسه مركزا ومصبا للنّهي. وعليه فلا بدّ من تنقيح العناوين التفصيلية لمصاديق الغصب التي هي المحرمة ، لنرى أنّه هل أخذ واحد منها تحت الأمر في قوله : «صلّ» ، أو لم يؤخذ؟
وهل يتحد شيء منها مع أفعال الصلاة ، أم لا؟.
فنقول :
إنّ الغصب والتصرف في ملك الغير يكون بأحد أمور :
١ ـ الأمر الأول ، هو : أن يكون بإحداث تغيير في ملك الغير.
٢ ـ الأمر الثاني ، هو : أن يكون بالكون في ملك الغير.
__________________
(١) الوسائل : باب ٢ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.