في مثل ذلك نقول : إنّ ما ليس فيه الاقتضاء لا يزاحم ما فيه الاقتضاء بمعنى أنّ الاقتضاء التخييري لا يقتضي تعيين الإتيان بالصلاة. إذن لا اقتضاء بالنسبة إلى الصلاة بالخصوص ، وهذا الكلام خارج عن محل الكلام.
ونحن هنا نلتزم بما قاله المحقق الثاني «قده» ، إلّا أنّ هذا لا يتم في البدل الطولي الذي هو محل الكلام ، إذ فيه يكون البدل الطولي متفرعا عن العجز من الإتيان بالمبدل ، ومن الواضح حينئذ ، أنّ الأمر يقتضي متعلقه بالخصوص ، ولو كان له بدل طولي ، وإنّما لا يقتضي متعلقه بالقياس إلى بدله العرضي كما في الواجب التخييري ، فلو فرض أنّ الصلاة كانت واجبة تعيينا وكانت الإزالة واجبة تعيينا ، ولكن كان يوجد واجب آخر كلّفنا به وهو «الصدقة» على تقدير العجز عن الصلاة ، فهنا الصّدقة ليست عدلا للصلاة ، وإنّما هي بدل طولي ، بمعنى أننا نفترض هنا ثلاث خطابات ، وهي : «أزل» ، و «صلّ» ، وإن لم تتمكن من الصلاة ، «تصدّق» ، حينئذ لا مسوّغ للقول بأنّ ما لا اقتضاء له لا يزاحم ما له اقتضاء ، لأنّ كلا من هذه الخطابات فيه الاقتضاء ، والمفروض عدم إمكان الجمع بين المتعلقين ، فينتقل إلى البدل الطولي لكونه له اقتضاء ، وعليه ، لا بدّ من استئناف البحث في هذا المرجح.
وتحقيق الكلام في هذا المرجح هو أن يقال : إنّ هذا المرجح ، تارة نبحث في حجيته وفي برهان مرجّحيّته بحيث يكون مرجحا مستقلا بالأصالة ، أي : بعنوانه وملاكه في عرض سائر المرجحات ، وتارة أخرى ، نبحث عن كونه مرجحا عن طريق إرجاعه إلى مرجح آخر ينطبق عليه ، كما لو أرجعنا مرجحيته إلى مسألة المشروط بالقدرة العقلية ، والمشروط بالقدرة الشرعية. إذن فالكلام في هذا المرجح يقع في مقامين :
المقام الأول : في مرجحيّة هذا المرجح بالأصالة وبعنوانه وملاكه.
المقام الثاني : في تحقيق مرجحيّته عن طريق إرجاعه إلى مرجح آخر.
أما المقام الأول ، وهو في مرجحية هذا المرجح بالأصالة : فأحسن