ما يقال في مرجحيته ، هو : إنّ كلا من الخطابين ، «صلّ ، وأزل» ، محكوم لا محالة بذاك المخصّص اللبّي العام ، وهو القدرة العقلية ، وهو عبارة عن القدرة التكوينية مع عدم الاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم.
ولكن نقول : بأنّ خطاب ما له بدل ، أخذ في موضوعه عدم الاشتغال بواجب مساو أو أهم ، على نحو ينطبق على الاشتغال بالواجب الآخر كالإزالة هنا.
وأمّا خطاب «الإزالة» فلم يؤخذ في موضوعه عدم الاشتغال بواجب مساو أو أهم ، بل أخذ في موضوعه عدم الاشتغال بما ليس له بدل ، يعني : إنّ القيد الذي يدخله العقل على التخصيص اللبّي ، على موضوع الخطاب في كل منهما ، هو عبارة عن عدم الاشتغال بالضد الواجب الذي ليس له بدل ، ومثل هذا القيد لم يؤخذ عدمه قيدا في الموضوع ، إذ لو أخذ هذا قيدا في الموضوع ، وتبيّن أخذ هذا القيد في الخطابين ، إذن سوف يكون الاشتغال بالإزالة رافعا لموضوع وجوب الصلاة ، لأنّ خطاب الإزالة واجب ليس له بدل ، بينما الاشتغال «بالصلاة» لا يرفع موضوع وجوب الإزالة ، لأنّ الاشتغال بالصلاة اشتغال بضد واجب له بدل ، وقد فرض أنّه أخذ في موضوع وجوب الإزالة قيد عدم الاشتغال بواجب ليس له بدل ، وهذا يعني أنّ المكلّف إذا اشتغل بالإزالة ، لم يفوّت شيئا ، لأنّه يمتثل أحد الخطابين ويرفع موضوع الآخر ، ولكن إذا اشتغل بالصلاة فسوف يفوّت موضوع خطاب «أزل».
فإن تمّت هذه المقدمة ، حينئذ يتم الترجيح ، لأنّ هذا يكون رافعا لموضوع ذاك دون العكس وهو معنى الورود ، فيكون المطلوب إذن ، موقوفا على أن يكون القيد هو عدم الاشتغال بضد واجب ليس له بدل ، وحينئذ يتم الترجيح.
بقي أن نبحث هذه الفرضية ، وهي : إنّ القيد الذي يجب إدخاله على كل الخطابات الشرعية ، هل هو عدم الاشتغال بضد ليس له بدل؟