وفي مثل هذا المقام يدّعى ويقال : بأنّ خطاب «أزل» ، يكون موضوعه عدم الاشتغال بضد واجب ليس له بدل. وعليه ، فلا يشمل إطلاقه خطاب ، «صلّ» ، لأنه ضد واجب ، له بدل ، وذلك لأنّ تضييق دائرة هذا القيد معناه أنّ الأمر بالإزالة موجود حتى مع الاشتغال بالصلاة ، وهذا معناه ، أنّ المولى يريد أن يصرفنا عن الصلاة إلى الإزالة ، وحينئذ سوف يحصل على ملاك الإزالة ، وكذلك يحصل على ملاك الصلاة عن طريق البدل ، وبذلك يتوفر للمولى كلا الملاكين.
وهذا بخلاف ما لو اشتغلنا بالصلاة ، وتركنا الإزالة ، فإطلاق خطاب ما ليس له بدل لحال الاشتغال بما له بدل معقول.
وما تقدّم من براهين وإشكالات على ما نقول لا تتأتى هنا ، إذ إنّه هناك كان يفوّت أحد الخطابين ، بينما هنا يحصل على كلا الملاكين.
إذن فالبرهان قائم على أنّ الخطاب مقيّد بالضد الواجب الذي ليس له بدل.
إلّا أنّ مرجحية هذا المرجّح حولها ملاحظتان :
١ ـ الملاحظة الأولى : وحاصلها ، هو : إنّ تماميّة هذا المرجح موقوفة على أن يكون للصلاة بدل فعلي حال الاشتغال بالإزالة ، وإلّا لو لم يكن للصلاة بدل كذلك في هذه الحال ، للزم من الاشتغال بالإزالة تفويت ملاك الصلاة وبدلها ، وحينئذ لا يتم ما ذكر.
وعليه ، فلا بدّ في تمامية هذا التقريب من وجود ملاك فعلي للصلاة حال الاشتغال بالإزالة.
ووجود بدل فعلي للصلاة حال الاشتغال بالإزالة ، إنما يثبت بدليل البدلية القائل : «إذا عجزت عن الصلاة فتصدق» ، كما في مثالنا.
ودليل البدلية هذا إنّما يثبت بدليّة «الصدقة» عن «الصلاة» في حال