الأفراد ، فيتعلق بكل فرد من أفراد الطبيعة على نحو البدل ، فيكون التخيير بين الأفراد شرعيا ، وحينئذ ، فعلى ضوء هذا المسلك ، إذا قلنا بتعلق الأوامر بالأفراد ، إذن سوف يبطل الملاك الأول للجواز القائل بأنّ الأمر متعلق بصرف الوجود ، والنّهي متعلق بالحصة ، والوجه في بطلانه ، هو : إنّ الأمر بناء على هذا المسلك ، سوف يسري إلى الحصة ، إذ إنّ هذا ، هو معنى تعلق الأوامر بالأفراد كما عرفت ، والمفروض أنّ النّهي أيضا متعلق بالحصة ، إذن فتكون هذه الحصة مركزا لتعلّق الأمر بالسراية وللنهي ابتداء ، وهذا غير جائز ، لأنّ متعلق الأمر والنّهي واحد.
وبذلك تكون مسألة الاجتماع مبنيّة على تلك المسألة بهذا النحو المذكور.
وأمّا الملاك الثاني ، والملاك الثالث لجواز الاجتماع : فلا يبطلان بناء على هذا المسلك ، لأنّ الملاك الثاني عبارة عن أنّ تعدّد العنوان يكفي لرفع غائلة الاجتماع ، ومعه لا مانع من اجتماع الأمر والنّهي في هذه الحصة الخاصة ، لأنّ لها عنوانين كما هو مفروض البحث.
وأمّا الملاك الثالث : فهو لا يبطل ، لأنّ التركيب خارجا بين العنوانين انضمامي ، ومعه يكون الموجود في الخارج حصتين ، والتركيب بينهما انضماميا ، إذن فلا مانع من اجتماع الأمر والنّهي فيهما ، وذلك بأن يكون الأمر متعلقا بحصة ، والنّهي بالأخرى.
والحاصل : إنّ القول بتعلّق الأوامر بالأفراد بناء على هذا المسلك ، يبطل الملاك الأول لجواز الاجتماع دون الملاك الثاني والثالث ، فتكون مسألة الاجتماع مبنيّة على تلك المسألة باعتبار الملاك الأول للجواز بالنحو الذي عرفت.
المسلك الثاني ، وحاصله : إنّ معنى تعلق الأمر بالطبيعة هو : إنّ الأمر لا يسري إلى الطبائع الثانوية ، أي : إلى المشخّصات العرفيّة للطبيعة