خارجا من «الأين والكون» في زمان خاص ، أو صفة خاصة ، وغير ذلك ، بل يبقى واقفا على الطبيعة ، بينما معنى القول بتعلّقه بالأفراد أنّه يسري ، ولذلك فبناء على هذا المسلك ـ إذا قلنا بتعلّق الأوامر بالأفراد ـ سوف يبطل الملاك الثالث للجواز دون الأول والثاني.
أمّا بطلان الثالث : فلأنّ «الكون» في المكان المخصوص صار واجبا ، لسراية الأمر من الصلاة إليه : لأنّ هذا «الكون» مشخّص لوجود الطبيعة في الخارج ، وصار حراما ، لخطاب «لا تغصب» ، بينما هو «كون» واحد ، ومعه لا يمكن حينئذ دعوى أنّ التركيب انضمامي بين العنوانين ليصح الاجتماع ، إذ حتى لو فرض كون التركيب انضماميا بينهما ، فسوف يسري الأمر إلى المشخصات العرفيّة لوجود الطبيعة في الخارج ، والتي منها خصوصيّة المبدأ المنهي عنه في مورد الاجتماع.
وأمّا عدم بطلان الملاك الأول : فلأنّ الأمر بالطبيعة وإن سرى إلى «الكون» المشخّص المسامحي لها ، إلّا أنّه لا يسري إلى حصصه ، كما هو مقتضى الملاك الأول للجواز ، بل يقف على طبيعي الكون ، فهو أمر بصرف الوجود ، والمفروض أنّ النّهي متعلق بالحصة كما هو مقتضى هذا الملاك ، ومعه لا يلزم محذور ، حيث أنّ الأمر متعلق بطبيعي الكون ، بينما النّهي متعلق بالكون المخصوص ، ولا منافاة ، فلا مانع من الاجتماع حينئذ.
وأمّا عدم بطلان الملاك الثاني : فلأنّه وإن سرى الأمر إلى طبيعة الكون ، «المشخّص المسامحي» ، إلا أنّه لا يعني السريان إلى عنوان المشخص وطبيعي الغصب ، بل السريان إلى طبيعة المشخّص سريان إليه بما هو مشخص ، لا بما هو غصب. وعليه : فيكون العنوان متعددا ، ومعه يجوز الاجتماع ، لأنّ تعدّد العنوان يكفي لرفع غائلة الاجتماع ، كما هو مقتضى هذا الملاك.
وعليه فمسألتنا ، مبنيّة على تلك المسألة على ضوء هذا المسلك ،