فسّر هذه الشرطية بكونها مبنيّة على تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد.
ولعلّ السر في دعوى صاحب «الكفاية» لهذه الشرطية ، هو دفع أحد إشكالين قد يوردان على المشهور :
١ ـ الإشكال الأول : إنّه اذا وجد عنوانان بينهما عموم من وجه ، فقد ذهب بعضهم في مسألة الاجتماع إلى جواز اجتماع الأمر والنّهي فيهما ، وذهب آخرون إلى عدم جوازه.
بينما اتفق الجميع في بحث التعادل والتراجيح ، على أنّه إذا كان هناك دليلان متكفّلين لحكمين متنافيين ، وكانت النسبة بينهما العموم من وجه ، فيقع التعارض بينهما ، فحينئذ قد يشكل فيقال : إنّ القائل بالجواز منهم ، لما ذا يقول بالتعارض في مثل ذلك ، مع أنّ مقتضى مبناه هو عدم التعارض ، وذلك لتعدّد العنوان.
فلعلّ صاحب «الكفاية» «قده» اشترط في المجمع أن يكون واجدا لكلا الملاكين ، لدفع هذا الإشكال ، لأنّه يقال : بناء على هذا الاشتراط ، فرض وجدان المجمع لكلا الملاكين في مسألة الاجتماع ، ومن أجله قالوا بالجواز.
بينما في مبحث التعادل والتراجيح ، فرض وجود الملاك في أحدهما فقط ، ومن أجله قيل بالتعارض ، حيث لا يمكن الجمع بينهما.
وبهذا يتلاءم القول بالجواز في هذه المسألة ، مع القول بالتعارض في تلك المسألة.
وإن شئت قلت : عند ما كان قول القائل بجواز الاجتماع ـ لتعدد العنوان وعدم التعارض ـ فيما إذا كانت النسبة بين العنوانين العموم من وجه ـ متنافيا مع قوله نفسه ، بوقوع التعارض بينهما ـ في بحث التعادل والتراجيح ـ فيما إذا كانت النسبة بين العنوانين عموما من وجه أيضا ، حيث يشكل فيقال : لما ذا قال بالتعارض بينهما في بحث التعادل والتراجيح ، بينما