للحيثيّة ، أيّ شيء كانت تلك الحيثيّة الداعية للأمر بها ، بحيث لو لم يكن غصب ، لأمر بها المولى جزما وتعيينا ، كما أنها يجب أن تكون واجدة للحيثيّة التي تدعو المولى للنهي ، بحيث لو لا الصلاة ، لنهى المولى عن الكون في الدار المغصوبة جزما وتعيينا ، وهذا الاشتراط المذكور يمكن افتراضه حتى على مبنى (الأشعري) كما عرفت.
وبناء على ذلك ، لا يكون كلام الميرزا «قده» واردا على المحقق الخراساني «قده».
وإن شئت قلت : إنّ ما أورده الميرزا «قده» على صاحب «الكفاية» ، منشؤه التشابه اللفظي بين ما ذكره صاحب «الكفاية» من لزوم فعليّة وجدان المجمع لكلا الملاكين ، وبين مسألة تبعيّة الأحكام للملاكات بمعنى المصالح والمفاسد. بينما من المظنون قويا أنّ مقصود صاحب «الكفاية» من الملاك في المقام ، ليس هو الملاك في مسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد لوضوح عدم الربط بين المسألتين ، بل مقصوده من الملاك ، سنخ ملاك لا يختلف فيه (الأشعري) المنكر للتبعية عن غيره ، كالغرض ومبادئ الحكم ، سواء أكان هذا الملاك هو المصلحة والمفسدة الراجعة إلى المولى نفسه ، أو إلى العبد. وسواء أكان هذا الملاك جزافيّا وتحكّميّاً ، ولا مصلحة للمكلّف فيه ، أو لم يكن كذلك ، إذ كل حكم لا بدّ له من منشأ وغرض يكون داعيا له ، وينشأ منه لا محالة ، حتى ولو لم يكن فيه مصلحة للمكلف.
وعليه : يكون مراد صاحب «الكفاية» من لابدّية وجدان المجمع لملاك الأمر والنّهي ، أي : وجدان الحيثية الداعية إلى الأمر ، والحيثية الداعية إلى النّهي ، إذ حينئذ يمكن بحث إمكان فعليّة الأمر والنّهي في المجمع ، من حيث لزوم التضاد ، أو عدم لزومه.
وبهذا يتضح عدم الربط ـ في كلام صاحب «الكفاية» ـ بين ما جعله شرطا ، وبين ما جعله الميرزا «قده» تفسيرا لكلام الخراساني «قده» حيث