لأنّ كلا منهما مسألة مستقلة عن الأخرى ، لأنّ مسألة تبعيّة الأحكام وعدمها ، مربوطة بمسألة الإيمان بالحسن والقبح العقليّين وعدمه. وأمّا مسألة الاجتماع ، فموضوعها إنّ اجتماع الأمر والنّهي على عنوانين تصادقا على موضوع واحد ، بحيث يكون أحدهما متعلقا للأمر والآخر للنّهي ، هل يلزم من هذا الاجتماع اجتماع الضدّين ، أو لا؟
فمن قال بلزوم اجتماع الضدّين : يقول بعدم جواز الاجتماع.
ومن قال بعدمه : يقول بجواز الاجتماع.
وعليه : فيمكن حتى للأشعري أن يتكلّم في جواز الاجتماع وعدمه في مورد واحد ، ما دام أنّ مناط البحث ، هو لزوم اجتماع الضدّين ـ أي : الأمر والنّهي ـ في موضوع واحد ، فإن كان (الأشعري) يرى المحال في لزوم اجتماع الضدّين ، إذن هو لا يقول بالاجتماع ، رغم أنّه ينكر التبعيّة.
وعليه : فلا وجه لاشتراط وجود الملاكين في مورد الاجتماع حيث أنّه لا ربط بين المسألتين.
هذا ملخص ما ذكر في اعتراض الميرزا «قده» على المحقق الخراساني «قده». إلّا أنّه لا يظن أنّ صاحب الكفاية «قده» أراد ممّا ذكره ، ما فهمه منه الميرزا «قده» ، لوضوح عدم الربط بين المسألتين ، إذ ليس مقصود صاحب الكفاية «قده» من الملاكين ، المصلحة والمفسدة ، بل مقصوده من الملاك ، الغرض ، سواء أكان الغرض هو المصلحة والمفسدة ، أو كان المراد منه التحكم ، أو أيّ شيء آخر غير ذلك ، فإنّ (الأشعري) الذي ينكر التبعية ، لا ينكر نشوء الحكم عن الإرادة.
غايته أنّ الكلام بين الأشعري وغيره ، في أنّ هذه الإرادة هل هي لمصلحة في فعل المكلف دائما ، أو ليست كذلك.
فمقصود المحقق الخراساني «قده» من وجوب وجدان المجمع لكلا الملاكين ، هو إنّ الصلاة في الدار المغصوبة ، يجب أن تكون واحدة