تغصب» ، بنفس إطلاق الدليلين بواسطة الدلالة الالتزامية كما ذكره المحقق الأصفهاني كما عرفت ، ويفرض أنّه علمنا من الخارج أنّه إذا ثبت ملاك الصلاة فهو أقوى من ملاك الغصب ، ففي هذه الصورة ، يخرج المقام عن باب التزاحم الملاكي حينئذ ، ويدخل في باب التعارض ، وتطبّق عليه أحكامه.
وتوضيح ذلك : إنّ دليل «صلّ» يدل بالمطابقة على وجوب الصلاة ، وبالالتزام على ثبوت ملاك الصلاة ، وبالتزام آخر طولي على أهمية ملاك الصلاة ، لأنّنا فرضنا أنّ ثبوت ملاك الصلاة ملازم لأهميته.
وأمّا دليل «لا تغصب» فيدل بالمطابقة على حرمة الغصب ، ومن الواضح ، أنّ حرمة الغصب لا تجامع أهمية ملاك الصلاة ، لأنّه لا يمكن جعل الحكم على طبق الملاك المغلوب. وعليه : فدليل «لا تغصب» يكون دالا بالالتزام على عدم أهميّة ملاك الصلاة ، وعدم أهمية ملاك الصلاة يلزم منه عدم أصل ملاك الصلاة ، للملازمة بين ثبوته وأهميته كما عرفت.
وعليه : فيكون دليل «لا تغصب» بمدلوله الالتزامي ، وهو عدم أهمية ملاك الصلاة ، مكذبا للمدلول الالتزامي لدليل «صلّ» ، الدال على ثبوت ملاك الصلاة ، فيقع التعارض بين المدلولين الالتزامين كما هو واقع بين المطابقيين كما عرفت. وعليه : فلا يتم في المقام كلام المحقق الأصفهاني «قده» ، وهو الأخذ بالمدلولين الالتزاميّين على تقدير تسليمه ، ويدخل المقام في باب التعارض لوقوع التكاذب بين الدليلين بمدلوليهما المطابقي والالتزامي فيطبق عليهما أحكام باب التعارض.
ـ النقطة الثانية ، هي : إنّه هل يمكن إعمال الترجيح بمحتمل الأهميّة في باب التزاحم الملاكي ، أو لا يمكن؟.
والكلام في ذلك يقع في صورتين.
١ ـ الصورة الأولى ، هي : أن يفرض أنّ ثبوت أصل الملاك فيهما ، أي : في «الصلاة والغصب» ، كان بنفس إطلاق دليلهما بالنحو المتقدم ،