الملاك ، ونحو ذلك ، ممّا جعل تفسيرا لكلامه ، حيث اعترض عليه ، بعدم التلازم بين مقام الإثبات والكشف ، وبين مقام الثبوت والملاك.
٣ ـ والخلاصة ، هي : إنّه لا جمع عرفي بهذا الشكل في المقام ، بل يرجع إلى المرجحات الدلالية الأخرى ، أو المرجحات السندية إن كانت وكان التعارض بنحو التباين ، وإن لم يكن شيء من هذه المرجحات فلا مناص من استحكام التعارض ثم التساقط.
ولكن لا يجوز الرجوع حينئذ إلى أصل عملي يكون على خلاف كلا الملاكين المتزاحمين بحيث يلزم منه تفويتهما معا.
ـ المقام الثالث ، هو : تأثير إحراز الملاكين على الحكم بالتساقط بعد عدم إمكان المرجحات السندية والدلالية ، وعدم تأثيره.
ومقتضى القاعدة مع فقد تلك المرجحات ، هو الحكم بالتساقط فيما إذا لم يحرز الملاكان. وأمّا مع إحرازهما ، فالمدلولان المطابقيان للدليلين ، وإن سقطا بالتعارض ، وكان لا يمكن الرجوع إلى أصل عملي يكون على خلاف كلا الملاكين المتزاحمين ، لأنّ مثل هذا الأصل يلزم من العمل به تفويتهما معا ، وهذا مخالفة للواقع جزما ، لا سيما إذا كان تفويتهما على المولى بلا موجب.
ولكن هذا الرجوع إلى الأصل العملي المتضمن لحكم ثالث ، ممكن في صورة عدم إحراز الملاكين.
هذا بالنسبة لما لو التزمنا بالتساقط الكلي ، بحيث يرجع بعد ذلك للأصول ، ولو كان الأصل على خلاف كلا الدليلين.
وأمّا إذا التزمنا بالتساقط الجزئي ، وهو عدم ثبوت كل من الحكمين بخصوصه ، لكن الحكم الثالث المخالف لهما ، أيضا لا يصح الرجوع إليه.
ففي مثل ذلك لا يبقى فرق بين إحراز الملاكين وعدمه في عدم جواز الرجوع للأصول المخالفة للحكمين.