الواجب توصليا أو عباديا ، مع عدم وجود منشأ لشبهة البطلان.
وأمّا إذا قدّمنا جانب النّهي ، فسيأتي حكمه قريبا.
وأمّا إذا التزمنا بإمكان الاجتماع ، فحينئذ يثبت أمر ونهي.
وفي مثله تارة يكون هناك مندوحة ، وأخرى لا يكون.
فإذا فرض عدم المندوحة ، فسوف يقع التزاحم بين الأمر والنّهي ، فتطبّق قواعده ، فإن قلنا بإمكان الترتب فيصح الامتثال بإتيان المجمع باعتباره.
وإن لم نقل بإمكان الترتب ، والتزامنا بإمكان استكشاف الملاك من الأمر ، فأيضا يصحّ الامتثال بإتيان المجمع بالملاك ، وإلّا فسوف يتعذّر تصحيح الامتثال بالمجمع.
وأمّا إذا فرض وجود مندوحة ، فلا تعارض ولا تزاحم ، أمّا الأول : فلأننا نقول بالجواز. وأمّا الثاني : فلوجود المندوحة.
نعم على مبنى الميرزا «قده» القائل : بأنّ الأمر بالجامع يختص بالحصة المقدورة ، ولا يمكن أن يكون له إطلاق ولو بدليا للحصة غير المقدورة ، فحينئذ سوف يقع التزاحم بين إطلاق الواجب البدلي ، وبين الحرمة ، لعدم اجتماعهما ، فإنّ الفرد من الصلاة الملازم للحرام ، هو غير مقدور شرعا ، فيستحيل شمول إطلاق الواجب له ، فيقع التزاحم بالنسبة لهذا الفرد ، بين إطلاق الواجب وبين الحرمة باعتبار أنّ إطلاق الواجب يستدعي أن يكون هذا الفرد مقدورا شرعا وعقلا ، ودليل الحرمة يجعله غير مقدور ، وحينئذ لا يمكن تصحيح هذا الفرد إلّا بالترتب ، أو بالملاك.
وأمّا إذا بنينا على امتناع الاجتماع ، وتقديم جانب النهي ، فحينئذ ، تارة يفرض أن النهي معلوم ، وأخرى ، يفرض أنه غير معلوم.
فإن فرض أنّه معلوم ، فلا إشكال في بطلان الامتثال بالمجمع إذا كان