بلحاظ ملاكه ، إنّما يكون فيما إذا لم يكن هذا الملاك مغلوبا ، والمفروض في كلام «الكفاية» هو البناء على امتناع الاجتماع وتقديم جانب النّهي ، ومعه يكون ملاك الصلاة مغلوبا ، ولا يمكن التقرب به حينئذ ، لعدم صلاحيته لذلك ، مع كونه مغلوبا ، لأنّه في هذه الصورة يكون مبغوضا للمولى ، ولو فرض جهل المكلف بالحرمة.
وهذا الاعتراض غير تام : لأنّ صلاحية الفعل للمقربيّة ، مربوطة بوجدان المتقرب ، إذ لا يشترط في فعليّة التقرب أكثر من تخيّل الأمر والمحبوبية ولو كان واقع الفعل مبغوضا دون اشتراط المحبوبيّة الفعليّة زيادة على الملاك ، ولذا قد يفرض أنّ شيئا يكون مبغوضا محضا ، ومع هذا يصلح للمقربية ، كإنقاذ عدوّ المولى بتخيّل أنّه ولده تقربا إليه.
وفي محل الكلام ، فإنّ محبوبيّة الصلاة ، وإن كانت مغلوبة بالنسبة لمبغوضية الغصب ، إلّا أنّ المكلف لم يحرز هذه المبغوضيّة كي تمنعه عن التقرب بتلك المحبوبية.
وتحقيق الحال في هذا الوجه : إنّه سليم عن أيّ إشكال سوى أصله الموضوعي المذكور في هذا الوجه ، وهو وجدان الفعل في مورد الاجتماع لنفس ملاك الأمر بالعبادة ومصلحته.
وقد عرفت سابقا ، عدم إمكان إحراز ذلك ، إلّا بالتمسك بالمدلول الالتزامي ، بعد سقوط المدلول المطابقي ، أو إطلاق المادة ، وكلاهما كان باطلا. إذ لو كان شيء منهما تاما ، لحكم بذلك في سائر موارد التعارض ، كما عرفت سابقا.
إذن فهذه الوجوه الثلاثة التي ذكرت في «الكفاية» ، لا تفي بدفع الإشكال عن المشهور ، كما أنّ هذه الوجوه كانت مبنية على اختيار امتناع الاجتماع مع الالتزام بتقديم جانب النّهي. وكأن صاحب الكفاية «قده» لم يستشكل بصحة الصلاة ، بناء على القول بالجواز ، سواء أكانت الحرمة