٢ ـ الصورة الثانية هي : أن لا نحرز هذا ولا ذاك ، أي : إننا لا نحرز كون هذا الخطاب مشروطا بالقدرة الشرعية ، ولا نحرز كون ذاك الخطاب مشروطا بالقدرة العقلية.
ومثل هذا ، يكون القدر المتيقن لعدم انطباق هذا المرجح ، فلا معنى لإعماله ، وتقديم أحدهما على الآخر.
٣ ـ الصورة الثالثة هي : أن نحرز أنّ خطاب «صلّ» مشروط بالقدرة الشرعية ، ولكن لا نحرز أنّ خطاب «أزل» ما حاله ، أشرعية القدرة فيه ، أو عقلية؟
في مثل هذه الصورة ، لا موجب للتقديم ، لأنّه لو فرض أنّه «أزال» ولم «يصلّ» إذن ، فقد أحرز أنّه لم يفوت ملاكا ، لأنّه استوفى الإزالة ، وخطاب «صلّ» مشروط بالقدرة الشرعية.
ولو فرض أنّه «صلّى» ولم «يزل» ، فهنا يحتمل أن يكون قد فوّت ملاكا ، إذن فيقع في المحذور دون الشقّ الأول ، فيكون الشقّ الأول خاليا من المحذور ، دون الشق الثاني.
وحينئذ يقدّم الخالي من المحذور على الواجد للمحذور.
إلّا أنّ هذا التقريب غير صحيح ، وإنّما الصحيح هو عدم تطبيق هذا المرجح بالنسبة لهذه الصورة ، وذلك لأنّ ما ذكرناه من أنّه لو «أزال ولم يصلّ» فلا محذور ، بينما لو «صلّى ولم يزل» فهو يحتمل المحذور ، فهذا صحيح ، إلّا أنّ احتمال المحذور المذكور غير منجّز ، لأنّ مرجعه إلى الشك في سعة دائرة ملاك الإزالة ، وأنه هل هو ثابت حتى حال الاشتغال بواجب آخر ، أو أنّه غير ثابت في هذا الحال؟.
وهذا كالشك في سعة دائرة التكليف ، يكون مجرى لأصالة البراءة ، ومع جريان البراءة لا يبقى محذور ليقال : بأنّ الأمر يدور بين ما لا محذور