فيه ، وبين ما يحتمل وجود المحذور فيه ، فإنّ احتمال وجوده موجود وجدانا ، إلّا أنّه منفي تعبدا بأصالة البراءة.
فالصحيح عدم تطبيق هذا المرجح في هذه الصورة.
٤ ـ الصورة الرابعة هي : أن نحرز أنّ القدرة في خطاب «أزل» عقلية ، لكن لا ندري نوع القدرة في خطاب «صلّ».
وفي مثل ذلك يطبّق هذا المرجح ، فيقدم خطاب «أزل» ، على خطاب «صلّ».
والوجه في ذلك هو أنه لو «أزال ولم يصلّ» فلا يعلم بتفويت ملاك على المولى ، لأنّ ملاك الإزالة قد استوفاه ، وأمّا ملاك «الصلاة» فلم يجزم بأنّه فعلي حتى لحال الاشتغال بالإزالة ، لاحتمال كون القدرة في الصلاة شرعية ، بينما إذا «صلّى» ولم «يزل» ، فهنا يجزم بأنّه فوّت ملاكا على المولى ، وهو ملاك الإزالة ، لأنّ ملاكها تام ، وحيث أنّ القدرة فيها عقلية ، فملاكها فعلي ، حتى في حال الاشتغال بالصلاة.
إذن فأصل ملاك الإزالة معلوم ، فلا يكون مجرى للبراءة كما في الصورة السابقة.
فمرجع الشك في هذه الصورة الرابعة ، إلى أنّ الاشتغال «بالصلاة» هل يكون معذّرا عن تفويت ملاك «الإزالة» المعلوم ، أو لا يكون معذرا؟ وهذا مورد لأصالة الاشتغال كما هو واضح.
وبهذا يتحصّل : إنّ ميزان تطبيق المرجح الأول ، هو أن نحرز أنّ أحد الخطابين مشروط بالقدرة العقلية ، سواء أحرزنا أنّ الخطاب الآخر مشروط بالقدرة الشرعية حتى يكون من الصورة الأولى ، أو لم نحرز ذلك حتى يكون من الصورة الرابعة.
٢ ـ البحث الثاني هو : في كيفية إحراز نوع القدرة في كل خطاب ، وإنّها عقلية أو شرعية فيقال :