الصلاة على حال» ، فهذا دليل لفظي ، يدل على وجوب الصلاة في كل حال.
فإنّنا نقول : إنّ هذا الدليل ، لا يمكن استفادة الأمر منه في مثل المقام ، بل يستفاد منه الأمر في موارد الاضطرار غير الاختياري ، أي : في موارد قاعدة الميسور.
وتوضيح ذلك هو : إنّ قاعدة «لا تدع الصلاة بحال» ، معناها ، إنّ كل مكلّف قد شرع في حقه الصلاة بنحو ، إمّا أن يكون ممتثلا ، أو عاصيا ، وحينئذ ، فإذا فرض أنّ إنسانا لا يتمكن من الصلاة قياما ، ففي هذه الحالة ، إن قيل تسقط في حقه مطلقا ، فهذا خلاف القاعدة المذكورة ، فإنّ مقتضاها انه مكلّف بالصلاة من جلوس ، فهذه القاعدة يثبت بها الأمر في مثل هذه الموارد ، وهكذا في كل مورد لا يعتبر المكلّف مخاطبا بالصلاة ، بحيث لو ترك ، لا يكون عاصيا.
ففي كل مورد من هذا القبيل ، نثبت وجود الأمر بالصلاة الممكنة له.
وأمّا في محل الكلام : فإنّ المكلّف ، هو الذي أخّر صلاته عمدا إلى آخر الوقت ، بحيث لا يتمكن من الإتيان بها خارج الغصب ، ففي مثل ذلك ، لا يمكن أن نثبت الأمر بالصلاة بهذه القاعدة.
والوجه فيه هو : إنّنا لو لم نلتزم بوجود أمر من ناحية هذه القاعدة ، لا يلزم منه كون المولى قد رفع يده عن هذه الصلاة حتى لا يكون عاصيا ، ليكون هذا منافيا لمقتضى القاعدة ، بل المولى لم يرفع يده ، والأمر بهذه الصلاة سقط سقوطا عصيانيا ، فيعاقب على ذلك.
وبهذا يظهر أنّ هذه القاعدة يثبت بها الأمر في موارد الاضطرار غير الاختياري ، ولا يثبت بها الأمر في مثل محل كلامنا ، ولأجل ذلك ، قلنا إنّ ثبوت الأمر بالصلاة في محل الكلام ، منحصر بالدليل اللبّي ، وهو الإجماع أو شبهه.