وعليه : فلا وجه للالتزام بارتفاع المبغوضية عن هذه الصلاة التي ثبت الأمر بها ، وأنّها تقع صحيحة.
إلّا أنّ الكلام ، في أنّ هذه الصلاة الواجبة ، هل يتعيّن كونها اختيارية ، أو إيمائية فنقول : إنّ الصلاة الاختيارية ، إن كانت مستلزمة لمكث زائد ، فالمتعيّن في حقه هو الصلاة الإيمائية ، حيث لا موجب لرفع اليد عن حرمة المكث الزائد.
وإن لم تكن مستلزمة لمكث زائد ، فالمتعيّن هو الصلاة الاختيارية ، ولا ينافي ذلك مع حرمة المكث الزائد ، باعتبار عدم استلزام الاختيارية للمكث الزائد ، كما لا يتنافى ذلك مع حرمة أصل الغصب المضطر إليه ، والتي سقطت سقوطا عصيانيا بالاضطرار ، وذلك لأنّ حال الاختيارية هو حال الإيمائية بالنسبة لحرمة أصل الغصب ، لأنّ المفروض اتحاد الصلاة مع الغصب في جميع أكوانها ، وعليه : فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق جزئية الركوع والسجود وغيرهما ، بل يتمسك بهذا الإطلاق ، وبذلك يثبت أنّ الواجب هو الصلاة الاختيارية.
هذا كله بناء على القول المختار ، من وقوع الخروج معصية ومحرما بالنّهي الساقط بالاضطرار الناشئ من سوء الاختيار.
وأمّا بناء على القول الآخر ، وهو إنّ الخروج يقع واجبا ، إمّا نفسيا ، أو غيريا ، ففي كل مورد أوجبنا الصلاة الإيمائيّة على القول المختار ، فتكون هذه الصلاة الإيمائية أيضا واجبة ، بناء على هذا القول ، وذلك لأنّ الصلاة الاختيارية بما هي ركوع وسجود ، ليست مصداقا للخروج لتكون واجبة ويرتفع المانع عن إيقاعها صحيحة ، بل حال الاختيارية بناء على هذا القول ، كحالها بناء على المختار.
نعم الصلاة الإيمائية بناء على المختار ، تكون واجبة بالدليل الثانوي ، وهو الإجماع ، كما عرفت.