وأمّا بناء على هذا القول ، فتكون واجبة بالدليل اللفظي ، هو نفس خطاب «أقيموا الصلاة».
والوجه في ذلك هو : إنّ الخروج واجب حسب الفرض ، وليس في الصلاة الإيمائية ما يزيد على الخروج شيئا من المكث ، لتكون محرمة ، وعليه : فلا موجب لسقوط خطاب «أقيموا الصلاة» وعدم شموله لهذه الصلاة ، بل يبقى شاملا لها.
ومن خلال ما ذكر ، يمكن التفريق حينئذ في النتيجة ، بين القول المختار ، والقول الآخر.
هذا هو تمام الكلام في الشق الأول ، وهو أن يفرض إنّ المكلف لا يتمكن من أداء الصلاة بعد خروجه من الغصب.
وأمّا الكلام في الشق الثاني : وهو ما لو فرض أنّه يتمكن من الصلاة بعد خروجه من الغصب ، فحينئذ : ففي المورد الذي حكمنا بوجوب الصلاة الإيمائية عليه في الشق السابق ، إن كان يتمكن خارج الغصب من أداء الصلاة الاختيارية ، أو ما هو أحسن حالا من الإيمائية ، فحينئذ لا يجوز له الصلاة داخل الغصب.
وإن لم يتمكن من ذلك ، بل كان حال الصلاة خارجه كحالها داخله ، فحينئذ ، بناء على أنّ وجوب الإيمائيّة ثابت بالدليل اللفظي ، فله أن يصلي داخل الغصب أيضا.
وأمّا بناء على أنّه ثابت بالإجماع كما هو الحال على القول المختار ، فحينئذ ، ليس له أن يصلي داخل الغصب ، لأنّ الإجماع دليل لبّي ، يقتصر فيه على القدر المتيقّن ، وهذا المورد ليس منه.
هذا هو تمام الكلام في التنبيه الأخير من تنبيهات اجتماع الأمر والنّهي وبه تمّ الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنّهي ثم بعد هذا ندخل في بحث اقتضاء النّهي الفساد :