ب ـ الركن الثاني ، هو : أن يكون مسلطا شرعا على التصرف الوضعي في العين ، بأن لا يكون المالك مجنونا ، أو محجرا عليه ، بحيث لا يمكنه إيجاد النقل والانتقال في أمواله.
ج ـ الركن الثالث ، هو : أن يستعمل البائع الأسباب الصحيحة الموجبة للانتقال ، فيأتي بالصيغة المعتبرة مع تمام ما يعتبر من الشرائط ، لتحقيق السبب.
فإذا تمت هذه الأركان ، حينئذ يحكم بصحة المعاملة ، وإذا اختل واحد منها يحكم ببطلانها ، حينئذ نقول : بأنّ النّهي عن المعاملة بمعنى المسبب ، أي : إنّ النّهي عن المسبب ، كالنّهي عن تمليك المصحف للكافر. مثل هذا النّهي يقتضي بطلان المعاملة ، وذلك لاختلال الركن الثاني ، باعتبار أنّ هذا المسلم الذي يريد بيع المصحف من الكافر ، وإن كان مالكا للمصحف ، إلّا أنّه غير مسلط شرعا على مثل هذا التصرف الوضعي ، وبذلك يثبت بطلان هذا البيع.
وهذا الوجه يرد عليه إشكالان : أحدهما تفصيلي ، والآخر إجمالي.
أمّا الإشكال التفصيلي ، هو : أن يقال : إنّ السلطنة التي جعلت ركنا ثانيا لصحة المعاملة ، يتصور لها ثلاثة معان :
١ ـ المعنى الأول ، هو : أن تكون السلطنة بمعنى عدم الحرمة التشريعية ، فمعنى كونه مسلطا عليه شرعا ، يعني أنّه غير محرم ، فإذا كان المقصود بالسلطنة هذا المعنى ، فحينئذ يرجع أخذ السلطنة ركنا في صحة المعاملة ، إلى أنّ عدم حرمة المسبّب شرط في صحة المعاملة ، وهذا هو عين المتنازع فيه وعليه ، لا يكون هذا الوجه تاما.
٢ ـ المعنى الثاني ، للسّلطنة هو : أن تكون بمعنى القدرة التكوينيّة على إيجاد المسبّب الاعتباري ، وهذه القدر التكوينيّة على المسبّب ، فرع ملاحظة ما هو موضوع الحكم بالإمضاء والصحة في لسان الشارع ، فبعد ملاحظة