عدم الاشتغال بضد واجب آخر مساو أو أهم ، وهذا القيد يحتمل انطباقه على الصلاة لاحتمال كونها مساوية للإزالة.
وبناء عليه يحتمل أن يكون الاشتغال بالصلاة رافعا لموضوع وجوب الإزالة أيضا ، لأنّه قد أخذ في موضوع وجوب الإزالة عدم الاشتغال بضد واجب أهم أو مساو ، وقد فرضنا احتمال تساوي الصلاة مع الإزالة ، وحينئذ فيشك في وجوب الإزالة ، حتى في حال الاشتغال بالصلاة ، فتجري البراءة عنه.
ولا يقال هنا بأنّ خطاب الإزالة ساقط حكما ، إلّا أنّه ثابت ملاكا في هذه الصورة.
لأنّنا نقول : إنّ المفروض هو إنكار الأمرين المتقدمين الذي يمكن بثانيهما إثبات ملاك الخطاب في صورة سقوطه حكما ، كما عرفت.
وبهذا نثبت إنّه لا ملزم لترجيح وتقديم خطاب «أزل» على خطاب «صلّ» حتى ولو قيّد خطاب «صلّ» بالأسلوب المتعارف ، والذي جرت العادة الخارجية عليه ، لأنّه كما يرتفع موضوع وجوب الصلاة بالاشتغال بالإزالة ، فإنّه كذلك يحتمل ارتفاع موضوع وجوب «الإزالة» بالاشتغال «بالصلاة».
إلّا أنّ هذا الاستشكال في تقديم خطاب «أزل» على خطاب «صلّ» ، حتى ولو كان خطاب «صلّ» مقيدا بالنحو المتعارف خارجا ، غير تام.
وإنّما الصحيح أنّ خطاب «أزل» يقدّم على خطاب «صلّ» ، ويقرّب ذلك بتقريبين :
١ ـ التقريب الأول هو : إنّ خطاب «صلّ» قد قيّد بعدم الاشتغال بمطلق واجب ، وأمّا خطاب «أزل» فقد قيّد بعدم الاشتغال بواجب مساو أو أهم ، كما عرفت.
وبناء عليه ، فلا يحتمل أن تكون الصلاة أهمّ من الإزالة ، بل يحتمل