معناه أننا نحرز أنّ القدرة في خطاب «صلّ» شرعية ، ولا نحرز كون القدرة عقلية في خطاب «أزل» ، لعدم إحراز الملاك حتى في حال العجز ، فيكون المقام حينئذ من مصاديق الصورة الثالثة ، ولا يطبق هذا المرجح فيها ، كما عرفت.
ج ـ الشق الثالث هو : أن لا نسلّم بكلا الأمرين ، فيكون المقام من مصاديق الصورة الثانية ، لأنّنا نجهل حينئذ نوع القدرة في كل منهما.
وهذا هو القدر المتيقن لعدم تطبيق هذا المرجح ، كما عرفت.
ثمّ إنّ ما ذكرناه مبني على أنّ المولى ، حينما يبرز القيد ، فهو يبرزه بالصيغة التي فرضناها ، كما لو قال : «صلّ» بشرط عدم الاشتغال بضد واجب أو أهم ، مع أنّ هذا مجرد فرض ، لأنّ العادة الخارجية هي إنّه حينما يبرز المولى هذا القيد ، يبرزه بأسلوب آخر ، كأن يقول : «صلّ إذا لم يكن لديك شغل وواجب آخر ، مساو ، أو أهم».
ولا إشكال أنّ هذا الأسلوب في التقييد ، يقتضي تقديم خطاب «أزل» على خطاب «صلّ» لأنّ خطاب «أزل» يكون رافعا لموضوع خطاب «صلّ» ، حيث أنّ خطاب «صلّ» مقيّد بعدم الاشتغال بواجب آخر ، وحينئذ فالاشتغال بالإزالة أو بأيّ واجب آخر مساو أو أهم ، يرفع موضوع خطاب «صلّ».
إذن ، إذا أخذت القدرة الشرعية ، بحسب المعتاد الخارجي ، يتعين تقديم خطاب «أزل» ، على خطاب «صلّ».
ولكن قد يستشكل بذلك ، فيقال : بأنّه لا ملزم لتقديم خطاب «أزل» ، على خطاب «صلّ» ، حتى لو أبرز القيد بما جرت عليه العادة الخارجيّة كما لو قال : «صلّ إذا لم يكن لديك شغل ، وواجب آخر» ، إذ بناء على هذا الأسلوب من التقييد ، وإن كانت الإزالة رافعة لموضوع الصلاة ، كما ذكر ، إلّا أنّه كذلك يمكن أن تكون الصلاة رافعة لموضوع الإزالة ، وذلك لأنّ خطاب «أزل» ، قد أخذ في موضوعه ، ولو بواسطة المخصّص اللبّي العقلى ،