في حال اجتماعهما أن تكون العلة ، إمّا المجموع المركب ، أو الشرط وحده.
والأول ينافيه الإطلاق الأحوالي ، باعتبار انّه يقتضي كون الشرط علة مستقلة كما عرفت.
والثاني يلزم منه اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد ، وهو مستحيل.
وبهذا يتبرهن ، انّ الشرط علة منحصرة للجزاء.
وهذا البيان ، لو تمّ ، فهو يثبت المفهوم ، بلا حاجة إلى الركن الثاني ، لأنّه حتى لو كان المعلّق على الشرط ، هو شخص الحكم ، فمع ذلك ، يثبت المفهوم بضم ضميمة.
وبيان ذلك هو : انّ مقتضى الإطلاق الأحوالي للشرط ، كون الشرط علة مستقلة لشخص هذا الحكم ، وهو وجوب الإكرام مثلا ، سواء وجد شيء آخر مع الشرط ، أو لم يوجد ، وهذا الإطلاق ينفي كون الشيء الآخر علة ، ولو لشخص حكم آخر ، فضلا عن شخص هذا الحكم الأول ، وذلك لأنّه لو كان الشيء الآخر علة ، فإن كان علة لشخص الحكم الأول ، فيلزم اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد ، وإن كان علة لشخص حكم آخر ، من وجوب الإكرام ، فيلزم اجتماع المثلين ، أي شخصين من وجوب الإكرام ، وهذا مستحيل.
فبهذا يثبت ، انّ هذا البرهان لو تمّ ، فهو يثبت المفهوم ، حتى ولو لم يتم الركن الثاني.
وكذلك ، هناك برهان آخر ، حاولوا إثبات المفهوم به ، ولو تمّ لا يحتاج إلى إثبات الركن الثاني.
وحاصله : هو انه في مقام استفادة المفهوم بلحاظ المدلول التصديقي يقال : انه لو كان هناك علة أخرى للجزاء غير الشرط المذكور في القضيّة