الشرطيّة ، كما لو فرض انّ المجيء علة للإكرام ، والقيام علة له ، حينئذ يقال : انه إذا كان كل منهما علة بخصوصه ، فيلزم صدور الواحد بالنوع ـ وهو وجوب الإكرام ـ من المتعدد بالنوع ، لأنّ المجيء نوع ، والقيام نوع آخر ، ومن المعلوم انّ صدور الواحد بالنوع من المتعدّد بالنوع مستحيل.
وأمّا إذا كانت العلة هي الجامع بين المجيء والقيام ، فلازم ذلك ، أن لا يكون الشرط الموجود في القضيّة الشرطية ، مؤثرا وحده في الجزاء ، مع انّ هذا خلاف ظاهر الجملة الشرطية ، فإنّ ظاهرها انّه مؤثر فيه وحده.
وبهذا يثبت ، ان الشرط علة مستقلة للجزاء ، فيثبت المفهوم بلا حاجة إلى إثبات الركن الثاني ، غايته انّه لا بدّ من إضافة الضميمة المذكورة في البرهان الأول.
والحاصل انّه بناء على تماميّة هذين البرهانين ، يثبت المفهوم ، بلا حاجة إلى الركن الثاني الذي ذكره المشهور ، لكن بما انّ الصحيح هو بطلان هذين البرهانين ، فحينئذ كان الركن الثاني ضروريا في مقام إثبات المفهوم.
ومن مجموع ما ذكرنا ، اتضح انّ الضابط لإثبات المفهوم هو ، تماميّة الركن الأول بالنحو الذي ذكرناه ، لا بالنحو الذي ذكره المشهور ، مع تماميّة الركن الثاني أيضا ، هذا حاصل الكلام في ضابط المفهوم.