٢ ـ النكتة الثانية : هي أن يكون ملاك الضد الواجب فعليا ، حتى في حال الاشتغال في الواجب الذي نريد أن نقيّده.
إذا عرفت ذلك ، نقول : إنّه لا بد وأن نلاحظ الصلاة والإزالة لنرى أنّ كلا منهما ، هل هو واجد لتلكما النكتتين ، ليكون كلّ منهما رافعا لموضوع الآخر بامتثاله ، أو إنّ أحدهما هو الواجد دون الآخر ليكون الواجد هو الرافع لموضوع الآخر بامتثاله ، أو إنّ كلا منهما غير واجد لتلكما النكتتين ، فلا يكون أحدهما رافعا لموضوع الآخر.
وعلى هذا نأتي إلى الصلاة ، فنرى أنها غير واحدة للنكتة الأولى ، لأنّ المفروض أنّ ملاكها غير مساو لملاك الإزالة ، ولا أهمّ ، بل ملاك الإزالة أهم منها ، حسب الفرض ، وعليه ، فلا يكون الاشتغال بالصلاة رافعا لموضوع الإزالة ، وواردا عليه.
وحينئذ يكون مقتضى إطلاق دليل الإزالة هو أنّ ملاك الإزالة فعلي حتى في حال الاشتغال بالصلاة.
وأمّا إذا لاحظنا الإزالة ، فنرى أنها واحدة لكلتا النكتتين ، أمّا الأولى ، فلأنّ المفروض أنّ ملاك الإزالة أهم ، وأمّا الثانية ، فلما عرفت قبل قليل ، من أنّ ملاك الإزالة ثابت وفعليّ ، حتى في حال الاشتغال بالصلاة.
وبهذا نثبت أنّ الإزالة رافعة بامتثالها لموضوع وجوب الصلاة بلا احتياج لقرينة خارجية ، كما ذكر في الإشكال.
وبهذا ظهر أنّ التقريب الأول يتمّ بلا قرينة خارجية ، كما ادّعي ، وظهر أيضا عدم التلازم بين التقريبين ، لأنّ التقريب الثاني يتوقف على ما ذكر في الإشكال ، إلّا أنّ الأول لا يتوقف على العلم بالاهميّة التنجيزيّة ، بل يكفي فيه العلم بالأهميّة التعليقيّة ، بلا احتياج لقرينة خارجية على كون القدرة فيه عقلية ، لا شرعية ، كما عرفت.