الإثبات ، وبما انّ محل كلامنا ليس من صغريات المعنى الأول الصحيح ، بل من صغريات المعنى الثاني الذي هو غير صحيح ، فحينئذ لا يمكن ان نثبت عليّة الشرط للجزاء بأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت كما ادّعي في هذا الأمر الثاني.
ومن جميع ما ذكرنا ، اتضح انّ التقريبات الخمسة التي ذكرت لإثبات مفهوم الشرط غير صحيحة.
والذي ينبغي أن يقال هو : انّ الاستدلال على إثبات ظهور الكلام في شيء ، يتم بأحد أنحاء.
١ ـ النحو الأول : هو أن يكون الاستدلال بلحاظ تطبيق كبرى مفروغ عن صحتها على محل الكلام ، كما عرفت ذلك في التقريبات الثلاثة الأخيرة ، حيث انّ أصحابها قد حاولوا تطبيق كبرى مقدمات الحكمة ، لاستفادة انحصار الجزاء بالشرط ، وقد عرفت عدم صحته.
إذن فهذا النحو من الاستدلال ، متعذر في محل كلامنا.
٢ ـ النحو الثاني : هو أن يكون اللفظ دالا على معنى مفروغ عن دلالته عليه ، لكن يبرهن على استلزام هذا المعنى لمعنى آخر ، وحينئذ ، فبضم برهان الملازمة ، نثبت دلالة اللفظ على هذا المعنى الثاني.
وهذا النحو متعذر في محل كلامنا أيضا ، لأنّ المقدار المتيقّن دلالة الجملة الشرطية عليه ، لا يستلزم الانحصار ، كما عرفت.
٣ ـ النحو الثالث : هو أن تكون الحيثيّة التعليليّة للاستظهار ، أمرا قابلا للإدراك المباشر ، وذلك ، يتحقّق في موارد كون الاستظهار ناشئا من القرينة ، سواء كانت لبّية أو لفظيّة ، وحينئذ ، فقد يغفل شخص عن ظهور هذا اللفظ في هذا المعنى ، فنثبت له الاستظهار بواسطة الحيثيّة التعليليّة ، والمفروض انّها قابلة للإدراك المباشر ، فبعد إدراكه ، يشعر بالظهور ، ويلتفت إليه.