وقد علّل ذلك الميرزا (١) «قده» ، بأنّ نقيض الموجبة الكليّة ، وإن كان سالبة جزئيّة بحسب قوانين المنطق إلّا انّ المفهوم يثبت النقيض العرفي لا المنطقي ، والنقيض العرفي للموجبة الكليّة هو سالبة كلية ، ومن هنا كان المفهوم بناء على هذا الاحتمال ، مقتضيا للسالبة الكلية.
وهذا التعليل غير تام ، فإنّ النقيض العرفي كالنقيض المنطقي ، حيث انّه لا إشكال في وجود التناقض عرفا بين قولنا ، «مات كل القوم» ، وبين قولنا ، «بعض القوم لم يمت».
فالصحيح في مقام بيان اقتضاء المفهوم ، السالبة الكلية ، أن يقال :
إنّا قد فرضنا انّ المعلّق على الشرط ، هو ذات الأفراد ، على نحو الاستغراق.
والتعليق ، حكم كسائر الأحكام ، فيتعدّد ويتكثّر بتكثّر أفراده ، فيكون لكلّ فرد تعليق خاص ، فكلّ فرد من الأفراد ، يكون وجوب إكرامه معلّقا على الشرط ، فإذا انتفى الشرط ينتفي وجوب إكرام كل فرد.
٣ ـ الاحتمال الثالث : هو أن يكون المعلّق على الشرط ذات العام ، أي نفس الأفراد كما في الثاني ، إلّا انّه في الثالث ، لوحظ هذا العام بنحو العموم المجموعي ، لا الاستغراقي ، وفي مثله ، يكون المفهوم ، مقتضيا لانتفاء وجوب اكرام المجموع ، وهذا لا ينافي ثبوت وجوب إكرام الأفراد.
نعم إذا بني في مقام إثبات المفهوم ، على استفادته من الإطلاق الأحوالي للشرط ، باعتبار إفادته للانحصار كما عرفت ، حينئذ ، يكون المفهوم مقتضيا لانتفاء وجوب الإكرام ، وجميع حصصه ، لأنّ مقتضى الإطلاق الأحوالي للشرط ، أنّ هذا الشرط ، علة منحصرة لمجموع حصص
__________________
(١) فوائد الأصول ـ الكاظمي ج ١ ـ ص ٣٠١ ـ ٣٠٢.