العموم على الشرط ، لأن «كل وجميع» عبارة ثانية عن العموم ، فكأنه قال : «إذا جاء زيد فاكرم عموم الفقراء».
وإن كان العموم مستفاد بنحو المعنى الحرفي ، كما في الجمع المعرّف باللام ، بناء على دلالة هذه اللّام على العموم ، فحينئذ ، يكون الظاهر من الجملة ، هو تعليق العام لا العموم ، لأنّ المنظور مستقلا هو العام ، وأمّا العموم ، فهو نسبة ناقصة مندكّة في جنب المدخول.
وبناء على ذلك ، إن كان العموم استغراقيا ، كما هو الظاهر منه ـ لأنّ المجموع مئونة زائدة ـ فيتعيّن الاحتمال الثاني ، وإن قامت قرينة على هذه المئونة ، فيتعيّن الاحتمال الثالث.
والخلاصة : هي انّه في مرحلة الإثبات ، إن فرض انّ الدال على العموم كان بنحو المعنى الاسمي ، كما في «كل ، وجميع» ، فيكون كما لو قال : «إذا جاءك زيد فاكرم عموم الفقراء» يكون المستظهر حينئذ ، هو الاحتمال الأول ، أي تعليق العموم على الشرط ، وهذا لا ينافي كون الحكم منحلا من جهة المنطوق إلى عدة أحكام ، لأنّه لا معنى لثبوته على عنوان العموم بنحو الموضوعيّة ، وإنّما موضوعيّة العموم تكون مرآة للأفراد بنحو الانحلال.
وأمّا بلحاظ الحكم بالتعليق ، فإنّ المعلّق إنّما هو وجوب العموم بعنوانه ، وهو عرفا ، في قوة قولنا : «عموم الوجوبات ، متوقفة على الشرط» ، وأمّا إذا كان العموم مستفادا بنحو المعنى الحرفي ، كالجمع المحلّى باللّام ـ بناء على دلالته على الاستغراق ـ فانّ مقتضى القاعدة ، هو الاحتمال الثاني ، وذلك لانحلال الحكم ـ الذي هو موضوع التعليق ـ إلى أحكام عديدة ، ومقتضى الإطلاق ، تعليقها جميعا بنحو الاستغراق ، إلّا أن تقوّم قرينة على ملاحظة التركيب والمجموعيّة ، فيثبت حينئذ الاحتمال الثالث.
وبإتمام الكلام في المرحلة الثانية ، يتم الكلام في التنبيه الثالث.