٤ ـ التنبيه الرابع : وهو فيما إذا تعدّد الشرط في الجملة الشرطيّة ، واتحد الجزاء ، فلا إشكال في انّ دائرة المنطوق تضيق ، وبقدر ما تضيق هذه الدائرة ، تتسع دائرة المفهوم ، كما في قولنا : «إذا جاء زيد ، وكان عالما تقيا ، فاكرمه» ، فالمنطوق ، عبارة عن وجوب الإكرام ، إذا اجتمعت هذه الشرائط كلها.
وأمّا المفهوم فهو يثبت بمجرد اختلال شرط واحد من الشروط المذكورة ، لأنّ ظاهر هذه الجملة ، هو توقف وجوب الإكرام على مجموع هذه الشرائط ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ولا كلام.
وإنما الكلام في عكس ذلك ، وهو ما لو فرض اتّحاد الشرط وتعدّد الجزاء في الجملة الشرطية ، كما لو قال : «إذا رزقت ولدا فصلّ ركعتين وصم يومين» ، ففي مثل هذا يقع الكلام ، في أنّ المفهوم ، هل هو انتفاء الجميع ، أي انتفاء وجوب كل من الصلاة والصوم عند انتفاء الشرط ، أو انّ المفهوم هو انتفاء المجموع ، أي مجموع الجزاءات الذي لا ينافي ثبوت بعضها.
ولتحقيق ذلك ، يقع الكلام في مرحلتين.
١ ـ المرحلة الأولى : هي مرحلة الثبوت ، وفي هذه المرحلة ، يوجد عندنا ثلاث احتمالات ، فإنّ قوله ، «إذا رزقت ولدا فصل ، وصم» ، فقوله «صل» ، طرأت عليه حالتان ، الأولى ، التعليق ، حيث انّه علّق على رزق الولد ، وقد دلّ على ذلك ، أداة الشرط ، والثانية ، هي العطف ، حيث انّه قد عطف عليه قوله ، «صم» ، وقد دلّ على ذلك حرف «الواو» ، فمن هاتين الحالتين يمكن فرض ثلاث احتمالات في المقام.
١ ـ الاحتمال الأول : هو أن يكون العطف في طول التعليق ، بمعنى انّ عطف قوله ، «صم» ، على «صل» ، كان بعد تعليق الصلاة على الشرط ، وفي مثله ، يكون مقتضى المفهوم ، هو انتفاء الجميع عند انتفاء الشرط ، لأنّ المفروض انّ عطف «الصوم» على «الصلاة» كان بعد تعليق الصلاة على