الشرط ، وهذا معناه ، انّه عطف الصوم على الصلاة بما هي معلّقة على الشرط ، والعطف يقتضي التشريك في هذا الحكم ، وهو التعليق ، فحينئذ ، يكون الصوم أيضا معلقا على الشرط ، فبانتفاء الشرط ، ينتفي كل من وجوب الصلاة ووجوب الصوم.
والخلاصة : في هذا الاحتمال هي ، أن يكون العطف في طول التعليق ، أي انّ الحكم الأول علّق على الشرط ، ثم عطف عليه الحكم الثاني ، فيرجع إلى تشريكه مع الأول في التعليق ، ومقتضى هذا ، هو انتفاء الجميع ، بانتفاء الشرط.
٢ ـ الاحتمال الثاني : وهو عكس الأول ، إذ انّه يفرض التعليق في طول العطف ، أي انّ عطف الصوم على الصلاة ، كان قبل اكتساب الصلاة للتعليق ، وفائدة هذا العطف ، هو تشريك الصوم مع الصلاة في الانحصار الذهني ، وبعد هذا التشريك ، يطرأ التعليق عليهما معا.
وهذا الاحتمال لا بدّ فيه من مئونة ، وهي ملاحظة الصلاة مع الصوم أمرا واحدا ، وبعد أن ينظر إليهما بما هما شيء واحد ، يطرأ التعليق على ذلك الشيء الواحد ، فيكون المعلّق على الشرط ، هو المجموع من الصلاة والصوم ، فيكون مقتضى المفهوم ، هو انتفاء المجموع الذي لا ينافي ثبوت أحدهما.
وبتعبير آخر يقال : إنّ هذا الاحتمال ، هو أن يكون التعليق في طول العطف ، وذلك بأن يجمع بين الحكمين في مرتبة سابقة على التعليق ، ويوحّد بينها ، ثم يعلّق المجموع بما هو مجموع ، على الشرط ، ومقتضى هذا ، هو انتفاء المجموع ، دون منافاته لثبوت أحدهما.
٣ ـ الاحتمال الثالث : هو أن يفرض انّ التعليق في طول العطف ، كالاحتمال الثاني ، لكن يفترق عنه ، في انّه يفرض في هذا الاحتمال الثالث ، انّ التعليق لم يطرأ على الصلاة والصوم بما هي جملة جزاء واحد ، بل يطرأ عليها بما هي جزاءات متعددة ، وهذا يقتضي انحلال التعليق إلى تعليقات