وتفويت ملاكها ، إلّا أنّه بالاشتغال بالصلاة ، لا يعلم بالإذن بترك ملاك الإزالة ، وذلك لاحتمال أهميّتها ، وإذا لم يعلم بالإذن ، ولم يثبت بدليل خاص ، فيكون مجرى لقاعدة الاشتغال ، ويجب تحصيل ذلك الملاك.
وبذلك يثبت وجوب تقديم الإزالة التي هي محتملة الأهميّة.
وهذا التقريب لو تمّت أصوله الموضوعيّة ، لكان صحيحا ، إلّا أنّ أصوله الموضوعية غير تامة ، وذلك لأنّه لا بدّ في تماميتها من أن يكون خطاب الإزالة فعليا ، حتى حال الاشتغال بالصلاة ، وإثبات ذلك يحتاج لإثبات كون القدرة فيه عقلية ، غير دخيلة في الملاك ، لا شرعيّة ، حينئذ يكون خطاب «أزل» ، مطلقا حتى لحال الاشتغال بالصلاة ، ولو كانت مساوية ، إلّا أنّه لا يمكن إحراز ذلك إلّا بقرينة خاصة ، وهي غير موجودة.
وعليه : فلا يعلم بفعليّة خطاب «أزل» حتى لحال الاشتغال بالصلاة ، ولا يمكن إثبات هذه الفعليّة بإطلاق الخطاب ، لما عرفت في الإشكال على التقريب الأول ، من أنّ التمسك بالإطلاق لإثبات الفعلية ، يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة.
٤ ـ التقريب الرابع : وهو عبارة عن تتميم الوجه الأول وتعديله ، بحيث أنّه به يتم الورود في المقام ، وذلك للتمسك بإطلاق خطاب ما يحتمل أهميته من دون لزوم إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وتوضيح ذلك هو : إنّك قد عرفت أنّ كل خطاب قد قيّد بواسطة ذلك المخصّص اللبّي العقلي بعدم الاشتغال بما يكون مساويا أو أهم ، فإن كان هذا القيد مأخوذا في كل خطاب بوجوده الواقعي ، أي : بما يعلم أنّه مساو أو أهم واقعا ، فحينئذ لا يمكن الحكم بتقديم خطاب «أزل» ، لما ذكرناه في الجواب عن التقريب الأول.
وأمّا إذا فرض أنّ القيد المأخوذ في موضوع كل خطاب ، هو عدم الاشتغال بما يعلم كونه مساويا على الأقل ، ففي مثل ذلك يثبت تقديم خطاب «أزل» على خطاب «صلّ» ، وذلك لأنّ الاشتغال بالإزالة ، اشتغال بما