يعلم كونه مساويا على الأقل ، فيكون عدم الاشتغال بالإزالة مأخوذا في موضوع خطاب «صلّ» ، فيكون خطاب «صلّ» مقيدا به ، وأمّا الاشتغال بالصلاة ، فليس اشتغالا بما يعلم كونه مساويا على الأقل ، وذلك لاحتمال أهميّة الإزالة ، فحينئذ لا يكون عدم الاشتغال بالصلاة مأخوذا في موضوع خطاب «أزل.
وبهذا يثبت أنّ خطاب «أزل» مطلق ، فيحصل التّرتّب من أحد الجانبين فيقدّم الخطاب المطلق ، وهو خطاب «الإزالة» على الخطاب المقيّد وهو خطاب «الصلاة».
وبذلك يكون الاشتغال بمحتمل الأهميّة رافعا لموضوع الخطاب الآخر ، وواردا عليه ، وحينئذ يكون هذا التقريب صحيحا ، لإثبات تقديم محتمل الأهميّة ، ويمكن أن يكون هذا التقريب تعديلا للتقريب الأول ، والبرهان على هذا التقييد المذكور في هذا التقريب الرابع تقدم سنخه في مقام الاستدلال على تقييد كل خطاب بعدم الاشتغال بضد واجب مساو أو أهم ، وكانت خلاصته : إنّ القيد العام إنما ثبت بالبرهان العقلي القائل : بأنّ إطلاق الخطاب لصورة الاشتغال بالمساوي أو الأهم ، أمر غير معقول ، لأنّه إمّا أن يستلزم طلب الضدّين ، أو صرف المكلّف عن الأهم ، أو المساوي إلى غيره ، والأول مستحيل ، والثاني خلاف غرض المولى.
ومن الواضح أنّ هذا البرهان لا يقتضي التقييد بأكثر من صورة العلم بالأهميّة أو المساواة ، وأمّا صورة الاشتغال بواجب مردد أمره بين كونه مساويا ، أو أقل أهميّة فليس موجبا لرفع اليد عن إطلاق الخطاب الآخر لحال الاشتغال بالمساوي ، أو الأقل أهميّة ، بعد أن كانت الخطابات مجعولة على نهج القضايا الحقيقية بلحاظ حالات حصول العلم بالأهميّة ، أو احتمالها لدى المكلّف ، إذ يكفي أن يكون الغرض من ورائه صرف المكلف عمّا يحتمل كونه أقل أهميّة إلى ما يحتمل كونه أهم احتياطا.
ومن الواضح أنّه لا يجوز رفع اليد عن الإطلاق إلّا بمقدار ما تمّ