بفقير حسب الفرض ، وعليه ، فالتصديق بالثالث ، يوجب المعارضة بين الدليلين الأولين ، بحيث لو رفعنا اليد عن الثالث ، لارتفعت هذه المعارضة.
ومع هذا ، فإنّ الدليل الثالث ليس طرفا للمعارضة ، بمعنى انّ مجموع الدليلين ، لا ينافي هذا الثالث ، لأنّ الدليل الثالث ، يثبت فقر زيد ، ومجموع الدليلين الأولين لا ينفيان فقره كما عرفت.
إلّا ان هذا اللازم ، غير حجة ، كما عرفت ، لأنّ حجّيته ، معناها ، خروج زيد عن وجوب الإكرام ، من باب التخصّص ، لا التخصيص ، وهذا خلاف ما عليه المشهور عند دوران الأمر بينهما.
وبهذا يتضح ، انّ هذا النوع من الأدلة لا يمكن أن يكون مصداقا للقانون الذي ذكره السيد الخوئي «قده».
إلّا أنّ تحقّق ذلك ، موقوف على فرض عدم حجّية المدلول الالتزامي لمجموع الدليلين الأولين ، وإلّا ، فلا مصداق خارجي لهذا القانون ، وأين هذا من محل كلامنا الذي هو شائع الوقوع ، ولا يحتاج وقوعه لمثل هذا الفرض.
٢ ـ التعليق الثاني : هو حول الدليل الثالث ، الذي فرضه السيد الخوئي (١) «قده» ، انّه غير داخل في المعارضة ، وإن كان رفع اليد عنه ، يوجب رفع التعارض بين الدليلين الأولين.
ومن كلامه ، يفهم انّ مقصوده بالدليل الثالث ، هو المنطوق في كل منهما ، أي انّ منطوق جملة «الجدران» ، يمثّل الدليل الثالث إذا لوحظت المعارضة بين مفهوم الجدران ، ومنطوق الآذان ، ومنطوق «الآذان» ، يمثّل الدليل الثالث ، إذا لوحظت المعارضة بين مفهوم «الآذان» ومنطوق «الجدران».
وحينئذ نقول : انّ ما ذكره من الضابط ، لا ينطبق على ذلك ، مع قطع النظر عمّا جاء في التعليق الأول.
__________________
(١) أجود التقريرات ـ الخوئي ـ ج ١ ص ٤٢٤ ـ ٤٢٥.