وعليه ، فلا يبقى ما يدل على المفهوم ، وإنّما الدال عليه حسب الفرض ، هو الإطلاق الأحوالي للشرط ، وقد سقط.
وأمّا الدال على المنطوق ، وهو إطلاق الترتب ، فباق.
فتكون النتيجة هي التحفظ على إطلاق المنطوق ، ورفع اليد عن إطلاق المفهوم.
ومن مجموع ما ذكرنا ، يمكن استظهار النتائج على بقيّة المباني في إثبات المفهوم.
٨ ـ التنبيه الثامن :
وهو في بيان حال الشرطيتين المتحدتين جزاء ، والمختلفتين شرطا ، في فرض اجتماع الشرطين من حيث اقتضائهما تداخل الأسباب وعدمه ، وتداخل المسببات وعدمه.
والمقصود من التداخل في الأسباب هو ، اقتضاء الشرطين معا لحكم واحد لا حكمين ، حيث لا يكون حينئذ ، إلّا سببيّة واحدة لمجموع الشرطين ، وقد يصطلح على هذا ، بالتداخل في عالم الجعل.
والمقصود من التداخل في المسبّبات هو انه بعد افتراض تعدد الحكم ، قد يقال بكفاية الإتيان بفرد واحد من الطبيعة في مقام الامتثال ، ويصطلح على هذا ، بالتداخل في عالم الامتثال.
وقد ذكر المحقق الخراساني «قده» (١) في المقام ، انه إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء ، فلا إشكال بالتداخل بناء على الوجه الثالث ، وهو فيما إذا قيّد إطلاق المنطوق في الشرطيتين لأنه حينئذ يكون المجموع علة لوجوب واحد فيكفي امتثال واحد.
وأمّا على سائر الوجوه الأخرى ، فهل يجب الإتيان بالجزاء متعددا
__________________
(١) كفاية الأصول ـ الخراساني ج ١ ، ص ٣١٤ ـ ٣١٥ ، مشكيني.