المرسل إليه ، لأنّ الإرسال والبعث مضايف مع الانبعاث ، فيتعدد بتعدده لا محالة ، فتقييد المادة بفرد آخر ، تقييد يثبت في طول عروض مفاد الهيئة ، فلا ينافي إطلاقها في المرتبة السابقة على عروض مفاد الهيئة ، ولا حاجة إلى تقييدها لكي يكون خلاف الظاهر.
٢ ـ المسألة الثانية : في تداخل المسببات ، أي في مرحلة الامتثال ، وهذا إنما يكون معقولا بعد الفراغ عن تعدد الحكم في المسألة الثانية.
وقد عرفت ان مبنى ذلك هو افتراض وجود تكليفين قد تعلق كل واحد منهما بعنوان غير عنوان الآخر ، وإلّا ـ فكما عرفت ـ لزم ، إمّا اجتماع المثلين ، وهو محال ، وإمّا تقييد كل واحد منهما بفرد آخر ، وهو ما يعبر عنه بعدم التداخل في المسببات ، وعلى هذا الأساس يصبح من الواضح ، ان مقتضى القاعدة في الشرطيتين المتحدتين جزاء ، هو عدم التداخل في المسببات ، فإن حمل عنوان ، الإكرام ، مثلا ، على إرادة عنوان آخر ينطبق عليه. خلاف الظاهر (١).
والخلاصة هي :
انّ اقتناص المفهوم من الجملة ، له أحد مسلكين.
١ ـ المسلك الأول : هو ان يقال : بالدلالة على الانتفاء عند الانتفاء بحسب مرحلة المدلول التصوري للكلام ، وهذه الدلالة ، متوقفة على ركنين.
أ ـ الركن الأول : هو دلالة الجملة على النسبة التوقفيّة والالتصاقيّة بين الحكم والشرط ، أو الوصف ، بحسب مرحلة مدلولها التصوري.
ب ـ الركن الثاني : هو إثبات أن المعلق والتوقّف ، هو طبيعي الحكم لا شخصه.
__________________
(١) بل هو في قوة تعلق وجوبين بعنوان واحد ، وهو مستحيل أيضا. المقرر.