في المقام ، لأنّ ملاكه مشروط بالقدرة ، والقدرة معناها ، عدم وجود المانع عقلا وشرعا ، ومثل هذه القدرة محرزة بدليل وجوب الأهم بلا معارض.
أمّا عدم المانع عقلا : فلوضوح أنّه قادر على الاشتغال بالإزالة ، الأهم.
وأمّا عدم المانع شرعا : فلأنّ المانع الشرعي الذي يمنع عن الإزالة ـ الأهم ـ هو جعل أمر مطلق بالصلاة حتى لحال الاشتغال بالإزالة ـ الأهم ـ بحيث يصرفنا المولى من الإزالة ـ الأهم ـ إلى الصلاة ـ المهم ـ إلّا أنّ هذا الأمر المطلق بالصلاة ، غير مجعول في المقام ، لأنّ المفروض أنّ القدرة المأخوذة في الصلاة المهم شرعية ، ومعه لا أمر مطلق بها ، بل الأمر فيها مقيّد بعدم الاشتغال بواجب آخر ، وبهذا يثبت أنّه لا مانع عقلا ولا شرعا عن الإزالة ـ الأهم ـ فيثبت أنّها مقدورة ، وإذا ثبتت القدرة فيها ، يثبت أنّ ملاكها فعلي ، فتقدم حينئذ.
وإن شئت قلت : إنّ السيد الخوئي «قده» ، وإن وافق المحقق النائيني «قده» على عدم الترجيح بالأهمية كما في (باب التعارض) لما عرفت إلّا أنّه خالفه في (باب التزاحم) حتى في المشروطين بالقدرة الشرعية ، وذلك للعلم بفعليّة الملاك الأهم ـ الإزالة ـ في المقام ، لأنّ ملاكه مشروط بالقدرة التي معناها عدم وجود المانع ، عقلا وشرعا ، ومثل هذه القدرة ثابتة بنفس دليل وجوب الأهم بلا معارض. وأمّا نفس تقدير القدرة عقلا وشرعا فهو محرز وجدانا ، إذ لا مانع عقلي ولا شرعي من الإتيان بالأهم ، أمّا عدم المانع العقلي فواضح ، إذ إنّه قادر على الاشتغال بالأهم ، وأمّا عدم المانع الشرعي ، فلأنّ ما يتصوّر كونه مانعا شرعيا ، إنما هو الأمر التعييني بالمهم ، بحيث يمنع عن صرف القدرة الواحدة في الأهم ، بينما هذا الأمر التعييني بالمهم ، غير محتمل ، لوضوح كون القدرة المأخوذة فيه شرعيّة ، ومعها لا أمر مطلق ، بل الأمر فيه مقيّد بعدم الاشتغال بواجب آخر.