١ ـ القسم الأول هو : أن يكون التزاحم بين الخطابين ناشئا من عجز المكلّف عن الجمع بين الواجبين المتزاحمين.
أو فقل : إنّ التزاحم ناشئ من تضاد المتعلقين لاجتماعهما في زمان واحد كالغريقين.
٢ ـ القسم الثاني هو : أن يقع التزاحم لأجل التضاد بين المتعلقين ، كما لو قال : «إذا أمطرت السماء فقم ، وإذا حدث الخسوف فاجلس» ، فحدث المطر والخسوف صدفة ، فحينئذ بمقتضى الخطاب الأول يجب القيام ، وبمقتضى الخطاب الثاني يجب الجلوس.
والفرق بين القسم الأول والثاني اصطلاحي ، إذ في القسم الأول ليس الواجبان من حيث هما ضدان ، وأما في الثاني فالجلوس والقيام ضدان ، إذن ففي الثاني يكون التضاد بين الواجبين.
القسم الثالث هو : أن ينشأ التزاحم من توقف واجب على فعل المقدمة المحرّمة وكان الواجب هو الأهم ملاكا فيقع التزاحم بين وجوب ذي المقدمة ، وحرمة نفس المقدمة ، وفي مثله لا يعقل جعل خطاب تحريمي على المقدمة المحرمة بنحو الترتب.
٤ ـ القسم الرابع هو : أن يقع التزاحم باعتبار تلازم اتفاقي بين الواجب والحرام عرضيا ، لا بمعنى توقف أحدهما على الآخر من قبيل استقبال القبلة ، واستدبار الجدي ، وقد اتفق صدفة ملازمة استقبال أحدهما لاستدبار الآخر.
٥ ـ القسم الخامس هو : مورد اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة فيما لو فرض أنّ الإنسان واجه فعلا له عنوانان ، وكان بعنوان كونه صلاة واجبا وبعنوان كونه غصبا يكون حراما من قبيل الصلاة في الأرض المغصوبة ، وحينئذ ، إن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، فقد دخل في باب التعارض وخرج عن التزاحم ، ولكن إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنّهي ، وفرضنا عدم المندوحة ، فهنا يقع التزاحم بينهما ، وقد نشأ من مادة الاجتماع