الآخر أما بخلاف الشهرة وما بعدها فانهما من مرجحات الخبر.
قوله : والاحتجاج بالمقبولة على وجوب الترجيح في مقام الفتوى ...
والاستدلال بالمقبولة لوجوب ترجيح أحد الخبرين المتعارضين بالمرجحات المنصوصة المذكورة في متن المقبولة في مقام الفتوى ، لا يخلو عن اشكال وذلك لقوة احتمال اختصاص الترجيح بالمرجحات المخصوصة بمورد الحكومة والقضاوة فقط ، إذ قطع الخصومة والمنازعة في صورة اختلاف الحاكمين لاختلاف ما استندا اليه من الخبرين المتعارضين لا يمكن إلّا بالترجيح ، أما بخلاف مقام الفتوى فيمكن الأخذ فيه بايّهما شاء المفتي من باب التسليم.
فالنتيجة ان المقبولة أجنبية عن مقام الافتاء والعمل وأما الاحتجاج بالمرفوعة فيصح للترجيح ولكن هي ضعيفة السند لا تصلح لاثبات الترجيح فلا وجه مع احتمال اختصاص الترجيح بالمزايا المنصوصة بباب الحكومة وفصل الخصومة للتعدي من باب الحكومة إلى باب الفتوى كي يؤخذ المفتي بالخبر ذي المزايا ويفتي على طبقه كما لا يخفى بل ينبغي أن يكون التخيير في مقام الفتوى وسيأتي توضيح كون التخيير بدويا ، أو استمراريا ان شاء الله تعالى.
قوله : ولا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة أن رفع الخصومة ...
وتنقيح المناط عبارة عن القاء الفارق ، كان يقال الخمر والنبيذ مشتركان في الصفات ولا فرق بينهما في صفة إلّا من جهة أن الخمر متخذ من العنب والنبيذ متخذ من التمر وهذا القدر من الفرق لا يؤثر في الحكم بحيث يكون الخمر حراما والنبيذ حلالا ، وأما تخريج المناط فهو عبارة عن تعيين علة الحكم بالمناسبات العقلية كأن يقال الاسكار مناسب لان يكون علة لتحريم الخمر والقتل العمدي العدواني مناسب لجعل القصاص.
قال المصنف قدسسره : ولا وجه لدعوى تنقيح المناط بهذا الوجه وهو أنه لا فرق