بالنسبة إلى الجاعل والثاني ، أي الوجه الثاني ، بالاضافة إلى المجعول له والمكلف كما لا يخفى.
قوله : ومنها غير ذلك مما لا يكاد يفيد الظن ...
ومنها ما قيل من أن لازم التخيير تساوى العالم والجاهل والعادل والفاسق وهذا راجع إلى ترجيح السندي وعليه إذا كان سند أحد الخبرين مشتملا على عالم عادل وسند الآخر مشتملا على جاهل عادل فاللازم ترجيح الاول على الثاني.
ومنها ما قيل أيضا من أن حكم الشارع المقدس بالأخذ بأحد الخبرين المتعارضين دائر بين التعيين والتخيير ولكن الاصل يقتضي التعيين لاصالة عدم التخيير ويكون مقتضاه ترجيح ذي المزية على فاقدها.
ومنها ما قيل من أنه لو لا الترجيح في البين لاختلّ نظم الاجتهاد والاستنباط وهذا الاختلال يستلزم نظام الفقه الشريف ، إذ يستلزم عدم الترجيح تخييرا ثابتا بين العام ، والخاص ، والمطلق ، والمقيّد ، والظاهر ، والاظهر ، والنص ، وهذا التخيير يستلزم اختلال الاجتهاد ، واختلال الاجتهاد يوجب اختلال نظام الفقه المبارك ولكن لا يخفى عليك أن هذه الوجوه لا تفيد إلّا الظن بترجيح ذي المزية على فاقدها والأصل الاوّلى حرمة العمل بالظن إلّا ما خرج بالدليل المعتبر كالظن الحاصل من ظاهر الكتاب ومن ظاهر الاخبار المعتبرة مثلا وعليه فالصفح عن ذكر هذه الوجوه أولى وأحسن ، أي الاعراض عنه ، إذ لا تفيد إلّا الظن بلزوم الترجيح.
هل يجب الافتاء بما اختاره من الخبرين
قوله : ثم انه لا اشكال في الافتاء بما اختاره من الخبرين ...
إذا عمل بمقتضى أخبار التخيير فلا اشكال في البين من جهة فتوى المفتي بمضمون احد الخبرين سواء كان العمل بمضمون احدهما في عمل نفسه ، أم في عمل مقلديه مثلا إذا اختار المجتهد الخبر الدال على اباحة الشيء فلا محيص له أن