يعمل على طبقه فلا جرم من أن يعمل مقلدوه على طبق فتواه.
ولكن لا وجه للتخيير في المسألة الفرعية لاجل عدم الدليل على التخيير فيها وذلك كالتخيير بين حرمة شرب التبغ وبين اباحته لان الغالب في كل واقعة من الوقائع حكمها الواقعي على التعيين ومقابل الغالب هو التخيير بين القصر والتمام في الاماكن الاربعة أحدها المسجد الحرام وثانيها مسجد النبي الاكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم وثالثها مسجد الكوفة ورابعها حائر الحسيني على صاحبه آلاف التحية والثناء ولا ريب في كون الافتاء بالتخيير خلاف الواقع.
نعم يجوز للمجتهد الافتاء بالتخيير في المسألة الاصولية بحيث يكون كل مكلّف مخيرا في مقام استنباط الاحكام من المدارك المقررة عند تعارض الخبرين في الأخذ بأحدهما وهذا غير التخيير في المسألة الفرعية نعم يجوز للمجتهد أن يقول للمقلد ان فتواي في تعارض الخبرين التخيير بينهما لا وجوب الترجيح ويجوز له أن يقلده فيها ، أي في هذه المسألة.
وعليه يجوز للمقلد أن يختار غير ما اختاره المجتهد فيعمل بما يفهمه منه من صريحه ، أو ظهوره الذي لا شبهة فيه من حيث الحجية كما قد سبق هذا في بحث حجية الظواهر وذلك كلفظ الغناء والصعيد مثلا ، إذ الأول : ليس بظاهر في الصوت المطرب مع الترجيح ، أو الصوت المطرب سواء كان مع الترجيع ، أم لا. والثاني : ليس بظاهر في التراب الخالص ، أو مطلق وجه الارض ولهذا اختلفت الفتاوى في التيمم فيجوّز بعض الفقهاء بالتراب الخالص فقط وبعضهم بمطلق وجه الارض ، وأما ما كان محتاجا إلى نظر وفكر يعجز عنه المقلد لا محيص له ان يرجع فيه من الرجوع إلى المجتهد.
فالنتيجة أن المقلد إذا قلّد المجتهد في المسائل الاصولية فيجوز له أن يختار غير ما اختاره المجتهد وإذا لم يقلّد فيها فلا بد له أن يأخذ بما اختاره المجتهد