المرجّحات من المنصوصة وغير المنصوصة معا وإذا لم تحرز المناط على نحو القطع فاطلاقات التخيير محكمة ولا بد حينئذ من الاقتصار في تقييدها على القدر المتيقن وهو مورد المرجحات المنصوصة دون غيرها.
فالنتيجة أن الأصدقيّة والاوثقية ليسا بحد يوجبان القطع بان الملاك فيهما جهة الإراءة والطريقية للواقع وإلى الواقع وذلك الاحتمال دخل عنوان الصداقة والوثاقة في مرجحية الخبر الاصدق والخبر الاوثق على غيرهما لا سيّما قد ذكر في المرجحات ما لا يحتمل الترجيح به إلّا تعبدا كالاورعية والافقهية والقرينتان تدلان على أن المناط فيهما ليس إراءتهما وكشفهما كي يتعدى منهما إلى كلّ مرجّح يكون كشفه كاملا الثانية احتمال كونهما مرجحين تعبدا ومن حيث التعبد لأجل قرينة الترادف ، إذ مقتضى الفصاحة كونهما مرجّحين تعبدا كالاورعية والافقهية. وعليه فكيف يتعدى منهما إلى كل مزية موجبة لا قربية الخبر إلى الواقع.
قوله : فافهم ...
وهو اشارة إلى أن الاورعية والافقهية ليسا من مرجحات الخبر كي يصح أن يقال ان الأصدقيّة والاوثقية يكونان من مرجحات الخبر بل هما من مرجحات الحكم كما اشار الامام عليهالسلام بقوله في المقبولة الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ومن الواضح أن الاورعية والافقهية في الحاكم الشرعي مما توجبان كون حكمه أقرب إلى الواقع وقضائه أقرب إلى الصواب والحق سواء كانا يوجبان اقربية الخبر إلى الواقع ، أم لا يوجبان الاقربية وهذا لا اشكال فيه.
في الاشكال على الثاني
قوله : وأما الثاني فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة ...