الحكمة عبارة عن عدم البيان في مقام التخاطب لا عدم البيان إلى الأبد.
وعلى هذا الاساس ينعقد الظهور للمطلق في الاطلاق ، إذ ليس في مقام التخاطب بالمطلق بيان إذ الفرض كون العام الذي يصلح للبيانية منفصلا عن المطلق نعم إذا كان العام متصلا بالمطلق ، فيكون العام حينئذ كالقرينة المتصلة باللفظ.
ومن الواضح عدم انعقاد الظهور للمطلق في الاطلاق ، كما لا ينعقد الظهور للفظ الأسد في الحيوان المفترس مع اتصال قرينة يرمي به نحو رأيت أسدا يرمي ، ولكن إذا كان معارض المطلق منفصلا فينعقد الظهور للمطلق التنجيزي فيكون العام والمطلق مثلين.
وعلى طبيعة الحال لا يصلح كل واحد منهما تصرفا في الآخر ولو فرض تصرف العام في المطلق بالتقييد لكان هذا ترجيحا بلا مرجّح نعم لو كان المراد عدم البيان في الدليل المنفصل الآخر لنسلّم هذا الادعاء وذاك الوجه.
ومن هنا انقدح فساد تخصيص بلا وجه ، أو على وجه دائر ، إذ تماميتهما تتوقف على كون ظهور العام تنجيزيا وعلى كون ظهور المطلق تعليقيا.
وأما الوجه الثاني فيقال ان غلبة التقييد على التخصيص ممنوعة أولا. وثانيا لو سلّمنا هذه الغلبة لما توجب القطع بظهور العام في العموم وأظهريته بالاضافة إلى المطلق بل يحصل الظن بظهور العام في العموم منها ، أي من الغلبة وهذا الظن ليس بحجة لعدم الدليل على حجيّته فهذا الوجه ليس بتمام أيضا وعلى هذا فلا بد لنا في كل مورد وقضية من ملاحظة خصوصيتها ومن ملاحظة قرائن المقامية وإذا علم منها كون أحدهما أظهر من الآخر فهو مطلوب وإلّا يرجع إلى قواعد باب التعارض من التساقط ، والرجوع إلى الأصول العملية ومن التخيير على ما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى.