ناسخا له ، وفي الثانية يدور الأمر بين كون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر وبين كون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم.
ولكن اختار المصنف قدسسره في الاولى كون الخاص المتأخر ناسخا للعام إذا كان العام المتقدم واردا لبيان الحكم الواقعي وأما إذا كان الخاص المتأخر مخصصا للعام المتقدم فيلزم حينئذ تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز فلا بد من المصير إلى كونه ناسخا له.
واختار في الثانية كون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر وليس العام المتأخر بناسخ للخاص المتقدم نظرا إلى شيوع التخصيص وندرة النسخ في الشريعة.
فالمصنّف قدسسره ذكر في هذا المقام صورتين من الصور الاربع وهما الثانية والرابعة ، ولا يخفى ان الناسخ رافع لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه أما بخلاف التخصيص فانه رافع للحكم عن بعض افراد العام ومصاديقه.
قوله : ولا يخفى أن دلالة الخاص ، أو العام على الاستمرار ...
فقد شرع المصنّف قدسسره في اختيار عدم ترجيح التخصيص على النسخ في الصورتين المذكورتين وقال : حال كونه مستشكلا على الوجه المذكور بأن دلالة الخاص ، أو العام على استمرار الحكم ودوامه مستندة بالاطلاق لا بالوضع ولهذا بناء على الوجه العقلي في تقديم التقييد على التخصيص في صورة دوران الخاص بين أن يكون مخصّصا للعام وبين أن يكون العام ناسخا للخاص ، هذا إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص وفي صورة دوران الأمر بين أن يكون الخاص مخصّصا للعام ، أو ناسخا له ، أي للعام ذاك إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام يجب تقديم النسخ على التخصيص وأما غلبة التخصيص على النسخ فتكون موجبة لاقوائية ظهور الكلام في الاستمرار والدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت الغلبة مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بحيث تعد من القرائن المحفوفة بالكلام وإذا