واستشكل على كون العام ظاهرا في العموم بأن المخصص إذا كان قطعيا من حيث الصدور فيحصل القطع حينئذ بعدم استعمال العام في العموم وعليه فكيف يكون ظاهرا فيه وكيف لا ينثلم بهذا المخصص القطعي ظهور العام في العموم.
ويقال في الجواب عنه بان المخصّص المنفصل القطعي يكون قرينة على عدم ارادة العموم من العام ثبوتا وفي عالم الواقع ولا يكون قرينة على عدم استعماله فيه بل يمكن استعماله فيه لافادة القاعدة الكلية ليعمل بها في صورة الشك في التخصيص وقد مضى هذا كله في مبحث العام والخاص.
فالنتيجة إذا كان المخصص منفصلا فهو لا يمنع عن استعمال العام في العموم بل من الممكن استعمال العام في العموم مع المخصص المنفصل قاعدة وضربا للقانون وكون الخاص المنفصل مانعا عن حجيّة ظهور العام في العموم من جهة تقديم النص ، أو الأظهر على الظاهر وهو ليس بمانع عن أصل ظهوره فيه كما لا يخفى على العاقل فضلا عنن الفاضل.
قوله : وإلّا لم يكن وجه في حجيّته في تمام الباقي ...
أي ولو كان المعلوم عدم استعمال العام في العموم في صورة كون المخصّص منفصلا لما كان وجه في حجيّة العام في تمام الباقي بعد ما خرج منه مقدار مخصوص بالتخصيص وذلك لامكان جواز استعماله في تمام الباقي ، أو في كل واحد من مراتب الخصوص مثلا إذا كان أفراد العلماء تسعين نفرا وقد خرج من تحت العام بسبب التخصيص عشرون نفرا فيمكن أن يجوز استعمال العام في السبعين ، أو في الستين ، أو في الخمسين ، أو في الاربعين و ...
ولكن تعيّن استعماله في تمام الباقي بعد التخصيص من باب القاعدة ، وهي عبارة عمّا إذا تعدّدت الحقيقة وتعدّدت المجازات ، فأقرب المجازات إلى الحقيقة أولى بالارادة. واحتج النافي لحجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص بالاجمال